بعدما أن تخلت عن واجباتها وتناست دورها كعماد للأسرة، أسقطت المحكمة الصغرى الشرعية حضانة أم عن ابنها صاحب السبع سنوات، نظرًا إلى ما شاهده منها من ممارسات وأفعال أثرت فيه نفسيا، وتركها له يوميا من منتصف كل ليل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي للخروج مع اصدقائها، وصولا إلى تعرضه لحالة جعلته صامتا ومتوترا عند الحديث عنها. وقالت المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوج الذى رفع الدعوى لإسقاط حضانة الأم عن ابنهما، إن وكيلها تزوج الثلاثينية وانجب منها طفلا ما يقرب من سبع سنوات، إلا أن افعالها وسلوكياتها خاصة بعد انفصالهما جعلت الولد يعيش حالة نفسية صعبة خاصة بعد تورطها في قضية برفقة آخر، مما جعل عيش الولد مع أمه من المستحيلات، بينما رفعت الأم دعوى متقابلة طالبت فيها بضم حضانة الطفل لها وإلزام الزوج بنفقة شهرية قاربت الـ 600 دينار، وادعت ان الزوج يسيء معاملتها ويتعرض لها بالضرب. وأضافت ابتسام الصباغ أنها دفعت أمام المحكمة برأي مركز حماية الطفل الذى أشار إلى أن الولد يعيش مع زوجة ابيه ويسميها أمه ويحبها، ولم ير والدته منذ عدة أشهر ويصر على البقاء مع أبيه كما أن الطفل عند ذكر اسم والدته يحاول تجنب الحديث عنها ويبقى صاكتها ومتوترا ولا يرغب في العودة إلى العيش معها، بالإضافة إلى شهادة الخادمة التي أشارت إلى أن المدعية دائمة السهر مع اصدقائها وتترك الولد بشكل شبه يومي من منتصف الليل حتى الساعات الأولى من اليوم التالي، إضافة إلى مغادرتها المملكة لمدة 5 أشهر من دون سؤال عن ابنها ومن دون معرفة الزوج بمكان تواجدها، بالإضافة إلى حبسها شهرا في احدى القضايا والتي بسببها تقطعت كل حبال العلاقة ما بين الطفل وأمه. وقالت المحكمة إن الحضانة هي حفظ للولد وتربيته ورعايته، وتنتهي حضانة الأم عند سن السابعة للابن ويشترط في الحاضن الإسلام والعقل والبلوغ والأمانة والقدرة على التربية والحفظ والرعاية، ولما وما هو ثابت من أن المدعى عليها قامت بأمور خادشة للحياء وبحضور الولد، وأن الأخير لا يرغب في العيش معها وقد قارب على سن السابعة وأنه مرتاح للعيش مع والده وزوجة أبيه وإخوته غير الأشقاء، الأمر الذى يدل على إهمال الأم له، ويتبين بلا أدنى ارتياب عدم أمانة المدعى عليها على الولد وصحة قيام المدعي بطلب إسقاط الحضانة عنها. وحول طلباتها في الدعوى المتقابلة بطلب النفقة للولد فلا محل لها بعد إسقاط حضانتها له، وحول طلبها ببدل سكن فالثابت أنها خرجت من منزل الزوجية من دون مبرر ولم تستأذن زوجها ولم تثبت للمحكمة ادعاءها بتعديه عليها أو تعرضها للضرر من الحياة معه، فيثبت للمحكمة عدم استحقاقها للنفقة على المدعي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإسقاط حضانة الولد عن المدعى عليها وبضم حضانته إلى أبيه وبرفض طلبات المدعى عليها في الدعوى المتقابلة.
مشاركة :