قال محمد خيري، أستاذ القانون والأمين العام لنقابة حلوان والمعادى إن جرائم الاغتصاب وهتك العرض لا يعاقب عليها بالإعدام، والحالة الوحيدة التى يقضى فيها بالإعدام هى الاغتصاب أو هتك العرض الذى يؤدى للوفاة.وأضاف "خيرى " أن جريمة هتك العرض هى جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول وفقًا للقانون، ومشيرًا إلى أن قانون العقوبات في المادة ٢٦٧ نص على «من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة».وتابع أن المادة «٢٦٨» من القانون على «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الطرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد».واختتم أستاذ القانون أنه في حوادث هتك العرض الذى يقع على الأقل من ١٨ عامًا فنصت على كل من هتك عرض صبى أو صبية لم تبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تتجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة «٢٦٧» تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات».
مشاركة :