إلغاء حكم تعويض موظف بـ28 ألف دينار تم فصله لعدم اجتياز فترة التجربة

  • 12/2/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

بعد أكثر من أربع سنوات من التقاضي.. «التمييز» تحكم: بعد أكثر من أربع سنوات من التقاضي ألغت محكمة التمييز حكمًا بتعويض موظف عن باقي مدة العقد بواقع 28 ألف دينار لثبوت أن فصله كان خلال فترة التجربة. وقالت المحامية مها جابر أن الموظف كان يعمل لدى موكلتها بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ 1/6/2013 بوظيفة مدير براتب شهري 1814 دينارا، وبتاريخ 1/9/2013 وهو اخر يوم في فترة تدريبه تم فصله من العمل، فلجأ الى القضاء حيث قضت المحكمة العمالية بإلزام موكلتها بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 966/28.737 دينارا. ودفعت مها جابر بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حيث إن فصل الموظف من العمل كان خلال فترة التجربة بسبب عدم ملائمته للعمل لدى موكلتها بما يؤكد انتفاء وصف التعسف عن قرار الفصل من العمل، حيث انه بدأ عمله لدى الطاعنة اعتبارًا من تاريخ 2/6/2013 بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ 1/6/2013 وأن فصله قد تم بتاريخ 1/9/2013 أي في آخر يوم من الثلاثة اشهر الأولى من بدء علاقة العمل وهي الفترة التجريبية التي نص عليها البند الثاني من عقد العمل المبرم بين الطرفين والتي جاء نصها على أن مدة هذا العقد سنتين (2) اعتبارًا من تاريخ 1/6/2013 وتكون الفترة التجريبية ثلاثة شهور (3) اعتيادية حسب المادة 21 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 ويجوز للطرفين في أي وقت خلال هذه الفترة انهاء العقد من دون اشعار. كما أشارت إلى أن المشرع قد تطلب لفصل العامل خلال فترة التجربة إذا تبين لأي من طرفي العقد عدم ملائمته في الاستمرار في التعاقد شرطًا واحدًا وهو اخطار الطرف الآخر قبل الانهاء بيوم واحد على الأقل، وهو الثابت من أوراق الدعوى أن موكلتها قد أخطرته بإنهاء خدماته بالإخطار المؤرخ 1/9/2013 وبررت فيه سبب انهاء الخدمة بعدم تمكنه من اجتياز فترة التجربة بنجاح، بما مؤداه عدم ملائمته للعمل لديها، من ثم يصبح قرار إنهاء خدماته مشروعًا مؤاده عدم استحقاقه لثمة تعويض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيها فيما قضى به من تعويض عن الفصل.

مشاركة :