أهم ما يجب معرفته حول قانون العمل

  • 12/10/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

جاء قانون تنظيم علاقات العمل لينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويندرج تحت مدلول العامل كل الموظفين والمستخدمين الذين يعملون في خدمة صاحب العمل، ويخضعون لقانون العمل، حيث استثنى القانون فئات لا تخضع لأحكامه منهم موظفو ومستخدمو وعمال الحكومة وأفراد القوات المسلحة ومنتسبو الشرطة والأمن وخدم المنازل ومن في حكمهم وعمال الزراعة والمرعى، ما عدا العاملين في المؤسسات الزراعية. ويقصد بصاحب العمل به كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه. هناك عدد من الأمور الهامة التي يجب معرفتها أولاً: إن المادة السادسة من القانون قد وضعت حداً زمنياً لسماع دعوى المطالبة بالحقوق المترتبة بموجب أحكام القانون، وهو ما يعرف قانوناً بالتقادم وفترته عام من تاريخ استحقاق الحقوق، وفي ذات الوقت لا تقبل الدعوى ما لم يتم عرضها بطلب على دائرة العمل المختصة. ثانياً: الأصل أن يكون عقد العمل مكتوباً من نسختين تسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل، غير أنه إن لم يوجد عقد مكتوب، جاز إثبات كافة شروط العقد بجميع طرق الإثبات القانونية، وعقد العمل إما أن يكون محدد المدة أو غير محدد المدة، فإن حددت مدته يجب ألا تتجاوز الأربع سنوات يجوز تجديدها باتفاق الطرفين لمدة أخرى مماثلة مرة واحدة أو أكثر وتعتبر المدد الجديدة امتداد للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. ثالثاً: إن العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في كل شهر، ولا يجوز إثبات الوفاء بالأجور إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين ويعتبر باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. رابعاً: الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثماني ساعات في اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع ويجوز زيادتها إلى تسع ساعات يومياً في الأعمال التجارية والفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال المضافة بقرار من وزير العمل، وتخفض ساعات العمل بمقدار ساعتين خلال شهر رمضان، ويتم تنظيم ساعات العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية بدون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، على أنه إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر. فإن كان الوقت الإضافي ما بين التاسعة مساء والرابعة صباحاً استحق العامل الأجر المذكور مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر. خامساً: يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن: أ) يومان عن كل شهر إذا كانت مدة العامل تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة. ب) ثلاثين يوماً في كل سنة إذا كانت مدة العامل تزيد على السنة. وفي حال انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة. ويتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية يؤدى إليه قبل قيامه بالإجازة ويمنح العامل طوال فترة خدمته ولمرة واحدة إجازة خاصة بدون أجر لأداء فريضة الحج لا تزيد على ثلاثين يوماً. سنتعرض في المقال القادم بمشيئة الله لقواعد التأديب وحالات انتهاء عقد العمل وحقوق العامل في حالة الفصل التعسفي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :