ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى احد المطاعم الشهيرة سداد 54 ألف دينار لبلدية العاصمة رسوم البلديات المستحقة عن 20 شهرا، إذ امتنع صاحب المطعم عن سداد المستحق عليه طوال تلك الفترة رغم إبلاغه من قبل البلدية التي رفعت دعوى طالبت فيها المدعى عليه بسداد قيمة الرسوم البلدية المترصدة في ذمته ما يقارب 54 ألف دينار، إذ استأجر العقار على واجهة بحرية لمزاولة نشاطه التجاري كمطعم، وقد امتنع عن الوفاء بالرسوم البلدية المفروضة شهريا لمدة 20 شهرا حتى ترصد في ذمته المبلغ المطالب به، ورغم إشعار المدعى عليه لحثه على سداد الرسوم المستحقة عليها، لم يحرك ساكنا. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مؤدى المادتين (35 و36) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أن من ضمن الموارد المالية للبلدية «الرسوم» التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية. كما أوضحت أن مفاد المادتين (47 و54) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002 أن الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي تكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيًا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيًا كانت مدة الإيجار المحددة له. وأشارت إلى أنه حيث إن المدعية قد قدمت دليلا على انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة الرسوم البلدية المستحقة عليها إذ قدمت نسخة من فاتورة الكهرباء والماء وكشفا تفصيليا مدونا به بيان الموقع المنتفع به من قبل المدعي وقيمة الرسوم البلدية المستحقة شهريا، وإجمالي قيمة الرسوم المتأخرة خلال فترة المطالبة بواقع 20 شهر بإجمالي مبلغ قدره 53603 دنانير، وهي قرينة على انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأضافت أن الأخير لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها، وخلت الأوراق من سداده لمقابل الرسوم موضوع الدعوى، فمن ثم تكون معه طلبات المدعية قد وافقت صحيح القانون، فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 53603 دنانير مقابل متأخرات رسوم البلدية وألزمته الرسوم والمصروفات.
مشاركة :