قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام مصنع شهير لصناعة السكر دفع 17 ألف دينار لمصنع أدوات صناعية قيمة عقود أعمال نفذتها الأخيرة ولم تحصل على قيمة باقي العقد المتفق عليه. وقال المحامي محمد الذوادي وكيل الشركة المدعية إن تفاصيل الواقعة تعود إلى 2013 بعد أن أبرم الطرفان عقدا لتركيب نظام ناقل المواد بقيمة سبعين ألفا وثمانمائة وعشرة دنانير بحرينية، وقامت المدعى عليها بسداد ثلاثة وخمسين ألفا ومائة وسبعة دنانير وخمسمائة فلس على دفعات متفرقة، ثم توقفوا عن السداد، وبذلك أصبح المبلغ المتبقي من قيمة العقد 17702.500 دينار، مستحقا في ذمة الشركة المدعى عليها حتى الآن. وعلى الرغم من إنجاز المصنع المدعي العمل المطلوب منه على أكمل وجه، فإن الشركة المدعى عليها لم تسدد باقي المبلغ، مما دفع إدارة المصنع المدعي إلى مطالبة الشركة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة عليها، إلا أنها لم تحرك ساكنا وأخذت في المماطلة والتسويف، وبدأت في افتعال المشاكل ثم سداد دفعات بسيطة إلى أن توقفت عن السداد تمامًا إلى الحد المذكور. ودفع الذوادي بنص المادة (18) مكرر من قانون الشركات التي نصت على أن يكون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد -بحسب الأحوال- مسؤولا في جميع أمواله الخاصة عن أي أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير. وأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وحيث إن خطأ المدعى عليهم ثابت بمخالفتهم لبنود وأحكام عقد التوريد والاتفاق المبرم بين الطرفين على النحو المبين تفصيلاً أعلاه بامتناعهم تسليم المدعي حقه في متبقي المبلغ رغم التزامه بكافة البنود وفقًا لأحكام العقد والقانون كما أن المدعى عليها تسببت في أضرار مادية ومعنوية للمدعي تتمثل في ارتباك أعماله وحرمانه من العائد المادي الذي قام بتكبده خسائر جمة، حيث كان من الممكن عليه استثمار هذه المبالغ في مشاريع تدر عليه ربحًا كبيرًا بدلاً من أن تترك رقيدة بين يدي المدعي عليهم من دون وجه حق، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها دفع 17 ألف دينار إلى المدعي.
مشاركة :