إدراج إيرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة

  • 12/27/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع بقانون يهدف إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، بدلاً من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.وأوضحت اللجنة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض لا تنال من استقلال البلديات بميزانية مستقلة وحساب ختامي مستقل، وأشارت الى أن خضوع جميع إيرادات البلديات من رسوم على المحال والأماكن التجارية والصناعية، وكذلك إيجارات أملاك الدولة من المباني، في الحساب العمومي للدولة يؤدي إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة.وبيّنت اللجنة أن خضوع ميزانية البلديات لرقابة الدولة يؤدي إلى زيارة الإيرادات بإحكام الرقابة على التحصيل والإيداع، وتحقيق الشفافية في رصد بنود ميزانية البلديات وأوجه الإنفاق، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى توفير موارد ذاتية للميزانية العامة للدولة.وحول قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون بمقولة استقلال البلديات بميزانيتها وحسابها الختامي، قالت مرافق الشورى إن هذا القرار لا يستقيم موطئًا للرفض، إذ إن مشروع القانون لا يتعارض مع استقلال البلديات بميزانيتها وحسابها الختامي، شأنها في ذلك شأن أي وزارة من وزارات المملكة، إذ إن الأمر يتعلق بإيرادات البلديات، فبدلاً من إيداعها بصندوق مشترك ثم توزيعها على البلديات جاء مشروع القانون ليقرّر أيلولة هذه الإيرادات إلى الميزانية العامة للدولة.بينما جاء رأي المجالس البلدية (المحرق، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية) رافضًا للمشروع بقانون، معللة ذلك بعدم توافق المشروع مع طبيعة المجالس البلدية؛ لمخالفته لمبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات الذي نص عليه قانون البلديات.من جانب آخر، بيّنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مشروع القانون تم إعداده من قبل مجلس النواب، وتم رفضه من قبلهم، وفي أثناء تحويله إلى الحكومة تمت الموافقة عليه، كذلك بيّن ممثلا الوزارة أن القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي يعوّل عليه النص القائم للمادة (34) من قانون البلديات قد تم إلغاؤه بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وأصبحت أحكام قانون الميزانية العامة تسري على الميزانيات المستقلة، ومن بينهما الميزانيات المستقلة للبلديات عملاً بحكم المادة رقم (3) من قانون الميزانية، كما أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور أو مع القوانين السارية ويتوافق مع أحكام الميزانية العامة، كما أفادا بأن العمل الآن يجري على أيلولة إيرادات البلديات إلى الخزانة العامة للدولة، وأن الخدمات البلدية لم ولن تتأثر بذلك؛ وذلك لوجود تعاون وتنسيق تام بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

مشاركة :