أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية حكما بإلزام مؤسسة خاصة دفع 25 ألف دينار لوزارة الصحة قيمة الرسوم المستحقة مقابل توفير الرعاية الصحية للعاملين بالمؤسسة وذلك خلال فترة تأخير تجاوزت 3 سنوات، حيث اكدت المحكمة ان رسوم الرعاية الصحية لا تسقط بالتقادم لمرور خمس سنوات كون أن المقابل الذي يتم تحصيله نظير الرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة يُعد ثمناً أو مقابلاً لتلك الرعاية، وليس رسماً بالمعنى القانوني. وكانت المؤسسة الطاعنة على الحكم قد استأنفت وطعنت على الحكم وطلبت إلغاءه والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم الخمسي وفقاً لنص المادة 368/أ من القانون المدني كون أن مبلغ المطالبة مر عليه أكثر من 5 سنوات وهو ما يوجب عدم سماع الدعوى عن الفترة المطالب بها لسقوطها بالتقادم الخمسي، حيث أشارت المحكمة إلى أن المشرع وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر وقرار وزير الصحة رقم 1 لسنة 1977 وتعديلاته قد ألزم صاحب العمل في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين فيها خمسين عاملا؛ وأياً كان عدد العاملين اعتباراً من تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها سواء من البحرينيين أو غيرهم بالمواصفات والشروط المبينة بهذا القرار وتأكيدا لقدرة المنشأة على كفالة الرعاية الصحية للعاملين لديها وتوفيرها لهم بوسائلها الخاصة وفقا لهذه المواصفات والشروط أوجب عليها الحصول على تصريح من وزارة الصحة للقيام بتوفيرها بنفسها. وأشار إلى أنه إلى حين حصول المنشأة على هذا التصريح تقوم الوزارة بتوفير هذه الرعاية مقابل التزام المنشأة بأداء تكاليفها على النحو المبين وبالقدر المحدد عن كل عامل، ولا يتوقف إلزامها بأداء تكاليفها وفقا لأحكام القرار الوزاري على إثبات تقديم هذه الرعاية فعلا لكل عامل، حيث تلتزم المنشأة بأن تؤدي إلى الوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي: أ- 42 دينارًا سنويًا عن كل عامل غير بحريني اعتبارًا من أول يوليو 2006، ويعدل هذا المبلغ ليكون 54 دينارًا سنويًا اعتبارًا من أول يناير 2007، ب. -/18 دينارا سنويا عن كل عامل بحريني، وقد تم استبدال الفقرة (أ) بموجب قرار وزير الصحة رقم (6) لسنة 2009 بحيث أضحت تكاليف تلك الرعاية (أ -/ 60 دينارًا سنويًا عن كل عامل غير بحريني اعتبارًا من 1 نوفمبر 2009 وتؤدي المبالغ المستحقة لوزارة الصحة على النحو المتقدم على أقساط شهرية تدفع في نهاية كل شهر فإذا لم يتم السداد في هذا الميعاد تفرض على المنشأة غرامة قدرها 5% سنويا تدفع على المبالغ المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، وعلى المنشأة سداد هذه المبالغ من الغرامة إلى وزارة الصحة، وتعتبر واجبة الأداء دون سند تنفيذي وتلتزم المنشأة بسدادها فور مطالبتها بها كتابيا بخطاب مسجل بعلم الوصول. وقالت إن الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي خمس سنوات على المبالغ المطالب بها وفقاً لأحكام القانون المدني، لكون هذه المبالغ مر عليها أكثر من 5 سنوات ولم يقم المستأنف ضده بإقامة الدعوى من قبل، فإن ذلك مردود بأن المستقر عليه في محكمة التمييز أن المقابل الذي يتم تحصيله نظير الرعاية الصحية التي تقدمها يُعد ثمناً أو مقابلاً لتلك الرعاية، وليس رسماً بالمعنى القانوني، ومن ثم فإن مقابل تلك الرعاية لا ينطبق عليها حكم عدم السماع بمضي خمس سنوات. وقالت المحكمة إن المؤسسة المستأنفة تُعد منشأة من المنشآت التي يخضع عمالها لنظام الرعاية الصحية وفقا لقانون العمل وكان يجب عليها أداء الرسم المقرر لهذه الرعاية وفقا لقرار وزير الصحة وتجاوز عدد العاملين لدى المدعى عليها خمسين عاملا، وأن الرسوم المستحقة وفقا للكشف الخاص بالرسوم الشهرية المستحقة بلغت 25 ألف دينار؛ فلهذه الأسباب حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالرفض والتأييد.
مشاركة :