تقدم 4 أعضاء من الشورى بتوصية إلى المجلس تدعو وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على وضع ضوابط موحدة وملزمة للطلاق والخلع والفسخ، تكفل إنصاف الطرف المتضرر مادياً ومعنوياً. وطبقا للمصادر، فإن التوصية التي تقدمت بها الدكتورة نورة المساعد والدكتورة عالية الدهلوي والدكتور فيصل آل فاضل والدكتورة إقبال درندري، أكدت أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة الطلاق في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل ما بين 40-45 %، وانطلاقا من القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار» تبرز أهمية وضع ضوابط تكفل إنصاف الطرف المتضرر، ومع تعدد المحاكم وكثرة الحالات، فإن كل قاض يجتهد، وقد تختلف الأحكام، ويختلف تحديد الضرر والتعويض من قاض لآخر، ومن منطقة لأخرى حسب الاجتهاد والعرف. وأشار الأعضاء الأربعة في توصيتهم إلى تفاوت في المحاكم خصوصا في المسائل غير الواضحة ما يستدعي وجود ضوابط ملزمة يطبقها القضاة، وتسهم في اختصار الوقت، وتجويد الأحكام، خصوصا أن الشريعة الإسلامية تكفلت بإتمام العدل وضمان الحقوق لكافة أفراد المجتمع على اختلاف الصلات والتعاملات، كما أولت الشريعة أمر الأسرة اهتماماً بالغاً، فتعهدت بتوزيع الحقوق والواجبات في جميع أحوال الأسرة وأحكامها، حتى إنها ضمنت للمرأة حقوقاً بعد الطلاق. وأضافت التوصية أنه للحصول على هذه الحقوق تحتاج المرأة إلى مراجعة المحاكم لإثباتها، فضلا عن أن عدم وجود ضوابط تفصل الحالات وتحدد الحقوق أدى إلى ضياع كثير منها. وأكد الأعضاء الأربعة في توصيتهم أن قوانين الأحوال الشخصية تعتبر في العديد من الدول أن الطرف الذي يعتبره القاضي مسؤولاً عن البطلان أو الفسخ أو الطلاق، مسؤول أيضا عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن إنهاء الزواج، وهذا لا يطبق حاليا بصفة عامة في المحاكم السعودية إلا في حالة تقدم المرأة بطلب الخلع والذي يستوجب إعادة المهر بصرف النظر عن سنوات الزواج.
مشاركة :