«الشرعية» تطلق بحرينية من زوجها الإيراني

  • 2/22/2021
  • 09:18
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

هجرها بعد 45 سنة زواجا وسافر إلى إيران.. قضت المحكمة الاستئنافية الشرعية بتطليق بحرينية من زوجها الإيراني إذ هجرها بعد عشرة استمرت 45 عاما، وسافر إلى إيران قبل 5 سنوات ورفض العودة مجددا من دون أسباب معلنة ولا نفقة أو منفق، فرفعت دعواها أمام محكمة أول درجة التي قضت برفض دعواها استنادا على عدم قيام موجب للتطليق إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتطليق المدعية. وقالت المدعية إنها تزوجت زوجها منذ ما يقرب من 50 عاما إلا انه قبل خمس سنوات سافر خارج البحرين متوجها إلى إيران ورفض العودة مجددا من دون أسباب أو نفقة، وقد عرضت محكمة الاستئناف الصلح بينهما إلا أنه تعذر نظرا إلى غياب المدعي عليه وعدم حضوره إذ ثبت من مخاطبة الإدارة العامة للجوازات أن خروج المدعي عليه كان في 2017 ولم يثبت دخوله البحرين منذ ذلك التاريخ، كما أكد الأبناء هجران والدهما منذ خمس سنوات وأنهما ينفقان على والدتهما. وقالت المحكمة إن المنصوص عليه في المذهب الجعفري إذا هجر الزوج زوجته كليا فصارت كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة جاز لها رفع أمرها إلى القاضي فيلزم الزوج أما أمرين هما العدول عن الهجر أو تسريحها وإذا امتنع جاز للقاضي أن يطلقها بطلبها وأكدت انه إذا تعمد الزوج إخفاء موضع إقامته لكي لا يتسنى للقاضي الشرعي أن يتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة يجوز للقاضي أن يطلقها تلبية لطلبها، كما أشارت المحكمة إلى أن المشرع في قانون الأسرة أكد حق الزوجة في التطليق إذا هجرها الزوج وتركها معلقة بدون عذر. وأضافت المحكمة أن الثابت بأقوال الشهود أن الزوج هجر زوجته منذ خمس سنوات وسافر إلى إيران من دون نفقة أو منفق ولم يسع للتواصل معها أو السؤال عنها منذ ذلك التاريخ وهو بينة شرعية على الهجران ما أوقع بالمستأنفة ضررا لا يحتمل نفسيا مما يجعل دوام العشرة بينهما أمرا مستحيلا ويصبح التفريق بينهما للهجر هو الحل استنادا على القاعدة الفقهية العامة «لا ضرر ولا ضرار». ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليق المستأنفة على زوجها طلقة أولى بائنة للهجر ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وليس لها الزواج من رجل آخر إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا بمضي مدة الطعن بالتمييز وإيقاع صيغة الطلاق.

مشاركة :