أبوظبي: آية الديببعد أن هربت من كفيلها من إمارة أخرى، قادمة إلى أبوظبي، في انتظار عمل جديد، بعدما وعدها شخص بأنها لن تبذل فيه مجهوداً كبيراً، على عكس عملها في السابق كخادمة قبل هروبها، وأن كل ما ستقوم به هو رعاية رجل مسن، وبمجرد وصولها تفاجأت بأن ذلك الشخص حبسها في غرفة داخل شقة يحرسها شخص آسيوي، وعندما سألته عن عملها الجديد أمرها بممارسة الدعارة مع الغرباء يومياً، من السابعة مساء، حتى الساعة الثالثة فجراً، لقاء مبلغ مالي.وحينما رفضت ذلك اعتدى عليها بالضرب في أنحاء متفرقة من جسدها، وصفعها على وجهها حتى ترضخ للأمر، وهددها بنفوذه، فرضخت لأوامره، وكانت تستلم من الرجال مبالغ مالية تراوح بين 700 إلى 800 درهم، ولا تتقاضى منها شيئاً، ويتم تسليمها إلى ذلك الشخص، وبعد انتهائها من ذلك، ينقلها إلى شقة أخرى تقطنها نسوة من جنسيتها نفسها، يقمن بممارسة الدعارة، ويأمرهن بحراستها، ومنعها من الهروب.وبمرور مدة تزيد على شهر لم تستطع تحمل ذلك، واستطاعت الهروب، وبعد هروبها قامت بأعمال التنظيف الجزئية، ولم تعد إلى الدعارة، على الرغم من ارتفاع مردودها المادي، وأبلغت الشرطة بالواقعة بعدما انضمت إلى عائلة عربية، وقامت بالعمل لديها، ثم تم التوصل إليها وإيداعها في مركز الإيواء.وثبت من محضر التحريات أن المتهم يتواجد في الدولة منذ 21 عاماً، ويحمل إقامة في الدولة بمهنة سائق مركبة خفيفة، ويعمل في مجال الدعارة من خلال إيواء الهاربات من منازل كفلائهن، وتشغيلهن في مجال الدعارة لحسابة الشخصي.وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تسلم المجني عليها، وأوهمها بأنها ستعمل في رعاية رجل كبير، وقام بالاعتداء عليها بالضرب واحتجزها بقصد استغلالها جنسياً، وحجز حريتها وحرمانها منها، وإجبارها على ممارسة الدعارة مدة تزيد على شهر، وإدارة محل لممارسة الدعارة، وتيسير أسباب ممارستها.وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بمعاقبته بالسجن المؤبد، والإبعاد عن الدولة، وغلق محل الدعارة، وألزمته رسوم الدعوى، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بسجنه 10 سنوات، وإبعاده عن الدولة، وألزمته الرسوم، فطعن عليه بطريق النقض، وحكمت محكمة النقض بإلغاء الحكم الاستئنافي، ونظرت الدعوة مجدداً، وندبت محامياً للدفاع عنه.من جانبها، قضت محكمة النقض بمعاقبته بالسجن عشر سنوات عن التهم المسندة إليه، للارتباط، والإبعاد عن الدولة، وإغلاق المحل المعد للدعارة، على ألا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، وبعد موافقة النيابة العامة.
مشاركة :