تأييد السجن 10 سنوات لآسيويين استغلا خادمة في أعمال الدعارة

  • 3/29/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى الطعن المقدم من آسيويين على حكم سجنهما 10 سنوات وتغريم كل منهما ألفي دينار، بعد أن أدينا بالاتجار في شخص خادمة أجبراها على ممارسة الدعارة واحتجزا حريتها بالقوة، كما أيدت المحكمة إلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعادهما نهائيا عن عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. الواقعة حدثت في غضون عام 2018، حين قام المتهم الأول باستعمال الحيلة وزعم توفير فرصة عمل مشروعة للمجني عليها في مملكة البحرين، وذلك للعمل كخادمة وعند وصولها لمملكة البحرين، قام الأول باحتجاز حريتها بغير وجه قانوني في إحدى الشقق التي يديرها لممارسة الدعارة، واستغل المجني عليها وهددها وحرضها وأجبرها على ممارسة الدعارة مع رجال بدون تمييز، وكان يضربها في حالة رفضها، كما كان يقوم بوضع مادة مسكرة في العصير أو الماء لكي تفقد وعيها لاستغلالها لممارسة الدعارة وقام بكسر شريحة هاتفها النقال. وبعد فترة قام المتهم الأول ببيع المجني عليها للمتهم الثاني والذي نقلها واحتجزها في عدد من الشقق بمناطق مختلفة وقام باغتصابها وإجبارها عن طريق التهديد بالقتل والضرب على ممارسة الدعارة مع طالبي المتعة الجنسية. وبتاريخ 21/‏9/‏2018 استطاعت المجني عليها الحصول على هاتف نقال من أحد الزبائن راغبي المتعة، وقامت بالاستنجاد بسفارة بلادها بمملكة البحرين، ما اضطر الجناة للتخلص منها ونقلها بالقرب من احد المستشفيات وتركها في الطريق، فاستنجدت بالمارة الذين ساعدوها في استدعاء الشرطة. وأحالت النيابة العامة المتهما للمحكمة بعد أن أسندت لهما أنهما في غضون عام 2018، نقلا وآوا واستقبلا وآخرون مجهولون المجني عليها بغرض الاستغلال الجنسي بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما واقعا المجني عليها بغير رضاها وحجزا وحرما وآخرون مجهولون المجني عليها من حريتها بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد بالقتل، وكان الغرض من ذلك الكسب. كما وجهت لهما النيابة العامة تهمة إدارة محل للدعارة بالاستعانة بآخرين مجهولين، والاعتماد في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة، وذلك بالتأثير فيها والسيطرة عليها لممارسة الدعارة، وكذلك التحريض والمساعدة مع مجهولين المجني عليها على ارتكاب الدعارة، والاعتداء عليها بالضرب. كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة إتلاف عمدا المنقولات «شريحة هاتف نقال» والمملوك للمجني عليها، وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات والغرامة 2000 دينار لكل منهما، وبالغرامة 50 دينارًا للأول عن تهمة إتلاف شريحة هاتف المجني عليها، وألزمتهما بمصاريف إعادة المجني عليها لبلدها، وبإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

مشاركة :