يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة عشرة يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.وبيّنت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى أن تُنظم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عِوضـًا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة.ورأت اللجنة أنَّ العلاوة الدورية السنوية للموظف العام تُعد حقـًا من الحقوق المقررة له؛ لأنها تدعم وضعه المالي وسعيه في الإنفاق لمواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار التي تفرضها ظروف المجتمعات، فهي مرتبطة بظروف المعيشة ونسبة التضخم، ونسبة الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل عام، وبالتالي فهي وفقـًا لذلك تصبح أشبه بالحق المكتسب لجميع الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية، وقد تتفاوت نسبتها حسب درجة الموظف، لذلك فإن النص عليها في القانون يكفل التزام الدولة بتقريرها استنادًا لهذا النص القانوني ووفاءً بالتزاماتها تجاه موظفيها.وفي السياق ذاته، يناقش المجلس التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات حول التعديلات التي تضمنها طلب إعادة مداولة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.وتضمن التقرير التكميلي الثاني للجنة توصية بالموافقة على التعديلات التي تم إجراؤها على الفقرة (د) من مشروع القانون، حيث تم تحديد الجهة التي تتحمل نفقات إعادة العامل التارك لعمله أو ترحيله، إذا لم يكن قادرًا فعليـًا على تحمل كلفة ذلك بنفسه، وذلك من خلال تحميل هيئة تنظيم سوق العمل بهذه النفقة، دون أن يكون لها الحق في الرجوع إلى صاحب العمل، إلى جانب تحديد الجهة التي تتحمل نفقات نقل جثمان العامل المخالف في حال وفاته، ودور وزارة الصحة في هذه الحالة.كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، دلال جاسم الزايد، عادل عبد الرحمن المعاودة، الدكتور محمد علي الخزاعي، رضا إبراهيم منفردي. وأوصت اللجنة في تقريرها بجواز نظر الاقتراح بقانون المذكور، مبينة أنه يهدف إلى تطوير أهداف السياسة الجنائية، لتشمل جانب حماية المجتمع والمحافظة على النظام العام بالصلح مع المجني عليه والتصالح مع الجهة الإدارية في الدعوى الجنائية، مما يخفف من عبء التقاضي وزيادة الحماية الجنائية للمجتمع ولمصالح أفراده.
مشاركة :