جنازة عسكرية أم شعبية.. كيف تودع مصر مبارك؟

  • 2/25/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

توفى اليوم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حيث يعد، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربيةتولى مبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.وعقب الوفاة لا صوت يعلو فوق صوت تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك هل تكون في جنازة عسكرية أم مدنية كونه أحد كبار قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر.وينص القانون رقم 35 لسنة 1979، على تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم.ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 مكرر بتاريخ 26 / 5 / 1979، نص القانون.ونص القانون، كالتالى:بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وعلى موافقة مجلس الوزراء.المادة 1يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.المادة 2يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التى يطلب منهم إبداء الرأى فيها.المادة 3إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أى وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التى كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى.ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسرى عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين في وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.ويسرى على مدة الخدمة المدنية المذكورة في هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.المادة 4يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستين عامًا.المادة 5يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافى جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات في حياته.ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقى المستحقين.ويسرى حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة في التاريخ ذاته المنصوص عنه في المادة الأولى.المادة 6ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مشاركة :