برأت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى الرابعة رئيس تنفيذي في بنك محلي من تهمة الرشوة، فيما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار و600 وذلك في قضية رشوة وإفشاء أسرار لأربعة متهمين بذات البنك المعني ورشوة موظف بوزارة الداخلية بينهم الرئيس التنفيذي العامل بالبنك. واعفت المحكمة المتهمة الثانية من العقاب عما اسندت اليه من تهم، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالحبس لمدة سنة عما أسندت إليهم من تهم وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.وتتحصل القضية في أن الموظف بالبنك يمد بقية المتهمين بمعلومات وسجلات السجل الجنائي لزبائن البنك، بعد أن أبرموا عقد عمل مقابل 300 دينار شهريا للحصول على معلومات.وذكرت المحامية ان المحكمة برأت موكلها الخامس فيما اعفت المتهمة الثانية من التهمة العقاب وقضت بالسجن سنة على المتهم الرابع من مع إيقاف العقوبة. وقالت المحامية أبرار أحمد الملا بخيت إنها تقدمت بطلبها بإخلاء سبيل المتهمين ونال طلبها الموافقة من هيئة المحكمة، وحيث تقدمت بدفاعها الماثل أمام عدالة المحكمة عن المتهمين موكليها الثاني والرابع والخامس بالدفع بانتفاء حالة التلبس على (حالة التلبس) بالقول إن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة عن طريق مشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه.وأشارت إلى أن المادة (51) من القانون رقم (46) لسنة 2002 من قانون الإجراءات الجنائية: (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها فيستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها).وبينت أنه وبالدفع بانتفاء أركان جريمة الرشوة والدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الرشوة هو من الدفوع الموضوعية ذلك أن التشكيك في الركن المادي للجريمة من شأنه هدم الجريمة كليا، وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض بقولها «عدم تمام جريمة الرشوة إلا بإيجاب وقبول حققيين».هناك عقد بين المتهم الثاني والمتهم الأول بنظير راتب شهري بمقدار 300 دينار لتزويدهم بمعلومات، وحسب أقوال المتهمين البقية بأن المتهم الثاني لم يكن موجودا عند إبرام العقد وتوقيع المتهم الأول عليه، حيث أكدت أن المتهمين بأقوالهم بمحاضر الاستدلال بان أن المتهم الأول قام بتوقيع العقد أولا ومن ثم عرض العقد على المتهم الثاني ليقوم بتوقعيه. فقد كان المتهم الثاني حسن النية فالقصد الخاص يشترط فيه فضلا عن توافر القصد العام ثبوت النية نحو تحقيق هدف معين يحدده القانون والبند رقم (12) في العقد المؤرخ بين المتهم الثاني والمتهم الأول ينص صراحة على «أي تفسير وأي فصل في الأمور المتعلقة بهذا العقد ينظر إليها بالمحاكم البحرينية».وذكرت المحامية في مذكرتها أنه لاتوجد قضية رشوة وان المتهم الثاني حسن النية وقام بتوقيع عقد مع المتهم الاول وهو عقد ثابت بالكتابة نظير راتب شهري كون المتهم الثاني يجهل المتهم الأول كما أنه من المسلم به قانونا أن الركن المعنوي يكون سابقا الركن المادي.وطلبت المحامية أبرار بانتفاء علم المتهمين الثاني والرابع والخامس بوظيفة المتهم الاول.واختتم المحامية أبرار ملا بخيت طلباتها، أصليا ببراءة موكليها من التهم المنسوبة إليهم في الاشتراك بالرشوة لعدم قيام أركان الجريمة بحقهما، واحتياطيا باستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة واستبدال العقوبة بإحدى العقوبات البديلة.وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد معلومات تفيد بقيام المتهم الأول الموظف في وزارة الداخلية باستغلال صلاحياته الوظيفية لتقديم معلومات عن أشخاص يتقدمون للبنك الذي يعمل فيه المتهمون من الثاني وحتى الخامس للحصول على قرض، كما تبين بأن المتهمة الثالثة الموظفة في البنك قد عرضت على زميلها المتهم الثاني التعامل مع المتهم الأول في ذلك الشأن، فيما بدأ المتهمان الرابع والخامس في تنفيذ الاتفاق مع المتهم الأول بإشراف المتهم الثاني.وتوصلت تحريات الإدارة إلى أن المتهم الثالث اتفق مع المتهم الأول على استلام الأخير راتبا شهريا مقداره 300 دينار مقابل المعلومات التي يحصل عليها البنك، وتدفع له على هيئة شيكات وتم تحرير عقد بينهما، حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم الفساد من العثور على الاستمارات المتضمنة أسماء الأشخاص الذين تقدموا للحصول على القروض من البنك وتبين ضلوع المتهم الأول بالكشف عن معلومات تخصهم، وهو ما لم ينكره المتهمون أصلا.وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم وفي الفترة من من سبتمبر 2016 وحتى سبتمبر 2019، المتهم الأول: حال كونه موظفا عاما طلب بشكل مباشر عطية لأداء عمله وذلك بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 10 آلاف دينار مقابل قيامه بتزويد البنك بمعلومات سرية عن العملاء المتقدمين للحصول على قروض، وقام بصفته موظفا عاما بإفشاء أسرار مستودعة عنده بحكم عمله في غير الأحوال المصرح بها قانونا واستعملها لمنفعة شخص آخر.ووجهت للمتهمين الثاني والثالث أنهم اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة من الأول في ارتكاب جناية الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، ومواراة لمبلغ الرشوة تم تحرير عقد بينهم.ووجهت النيابة للمتهمين أنهم من الثاني وحتى الخامس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جناية إفشاء الأسرار المبينة بالبند ثانيا.
مشاركة :