إلزام التأمينات الاجتماعية بتأمين صيّاد محترف لـ8 سنوات عن عمله مع أخيه

  • 3/5/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت محكمة التمييز الدائرة الأولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل تأمين صياد بحريني يعمل مع أخيه للفترة الممتدة من 1993 إلى عام 2001. وكانت محكمة أول درجة المحكمة العمالية الكبرى الأولى قد قضت بإلزام المدعى عليه الأول بسداد مستحقات المدعي التأمينية الناشئة عن علاقة العمل لديه عن الفترة من 26-10-1993 وحتى 14-4-2001 للمدعى عليها الثانية، مع إلزامها بتعديل بياناته التأمينية عن تلك الفترة، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.ولم ترتضَ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فلجأت إلى الاستئناف، إذ حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة بقبول الاستئناف وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.بعدها لجأت الهيئة إلى محكمة التمييز، إذ حكمت برفض الطعن المقدم منها، وقالت المحكمة إنه لما كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تسري إلزاميًّا على كل من يعمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ أجره ونوعه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت عمل المطعون ضده الأول لدى المطعون ضده الثاني بتاريخ 26-10-1993 استنادًا الى إقرار المطعون ضده الثاني وشهادة الشهود، وبناءً على ذلك قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بإلزام الطاعنة بتعديل بياناته التأمينية على هذا الأساس، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم استخلاصًا موضوعيًّا سائغًا كافيًا لحمل قضائه وفقًا لصحيح القانون، فإن النعي عليه يكون قائمًا على غير أساس.وقال محامي الصيّاد المحترف المستأنف ضده محمد منصور الجزيزي إن موكله يعمل بحارًا محترفًا بموجب رخصة لممارسة الصيد، مؤكدًا أن طبيعة العمل في مهنة الصيد في البحر تتطلّب العمل في أوقات مختلفة؛ سبب ذلك مراعاة عدة عوامل منها حركة المياه والأمواج والأجواء، فلا يتصوّر أن العامل في عرض البحر يمتلك كشفًا بالحضور والانصراف؛ كون ذلك يرجع إلى طبيعة عمله الخاصة.وأشار إلى تقديم ما يفيد استلام الأجور، فمن المشهور في مهنة الصيد أن الأجور فيها تكون نقدًا من صاحب العمل للعامل مباشرة.

مشاركة :