ذكر المحامي عبدالعظيم عباس حبيل بأن المحكمة الكبرى المدنية قضت بإلزام المدعى عليها هيئة العامة للتأمين الاجتماعي باحتساب مدة عمل المدعي «موكلة» لمدة 8 سنوات ضمن مدة خدمته وإثبات ذلك بسجلاتها. وأكدت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بأن العامل البحريني يعتبر من غير الفئات المستثناة بنص المادة (3) من القانون مؤمنًا عليه إجباريًا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيـة وتلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة له في القانون كاملة ما دامت علاقة العمل قد ثبنت لديها، ولها الحق في مطالبة صاحب العمل بحقوقها لديه طبقًا لأحكام القانون. وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضح حبيل بأن موكله بتاريخ 1/8/2004م التحق بالعمل لدى المدعى عليها الأولى «شركة» بموجب عقد عمل محدد المدة بعام براتب شهري مقداره 300 دينار، وبتاريخ 1/3/2012م تم توقيع عقد عمل جديد محدد المدة بعام واحد براتب شهري مقداره 420 دينارًا بين المدعي والمدعى عليها الثانية بعد أن تم دمج المدعى عليها الأولى معها. وتابع حبيل بأن موكله بتاريخ 1/10/2020م تقدم المدعي باستقالته من العمل لدى المدعى عليها الثانية، وقد تفاجأ بعدها بأن المدعى عليهما الأولى والثانية لم يقوما بالتأمين عليـه لـدي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي طوال فترة خدمته الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة. وبخصوص حيثيات الحكم بين حبيل بأن المحكمة أفادت أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من أقوال شاهدي المدعي الذين استمعت لهما المحكمـة وتطمئن لشهادتهما أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى منذ عام 2004 حتى عام 2012 بوظيفة مندوب مبيعات، وذلك بصفة منتظمة ودون إنقطاع وكان يتقاضى راتبه عن طريق التحويل البنكي. وتابعت المحكمة كمـا أن الثابت من عقد العمل المؤرخ 1/3/2012 والمحرر فيما بين المدعي والمدعى عليها الثانية أنه كان يعمل لدى المدعى عليها الثانية منذ ذلك التاريخ وهو ما أكد مضمونه شاهدي المدعى كما أن الثابت أن الشركة المدعى عليها الثانية كانت قد قامت بالتأمين على المدعى لدى الهيئة المدعى عليها الرابعة منذ تاريخ 10/9/2013، وذلك حسب إفــادة تفاصيل بيانات المدعى لدى تلك الهيئة وهو ما تخلص منه المحكمة لثبوت علاقة العمل فيما بين المدعى والمدعى عليهما الأولى والثانية خلال تلك الفترة المطالب بها.
مشاركة :