نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بمعاقبة متهمين بالاتجار في المؤثرات العقلية بالسجن المؤبد والغرامة 200 ألف درهم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم توافر الأدلة التي تثبت اتجار المتهمين في المخدرات. النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهمتي حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي والاتجار. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، إلى المحاكمة بتهمتي حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي والاتجار، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبنود أرقام 40، 65، 66 من الجدول الثامن الملحق بالقانون. وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما 200 ألف درهم عن الاتجار في المؤثرات العقلية، وبحبس كل منهما سنة وغرامة 5000 درهم عن تهمة التعاطي وإبعاد المتهم الأول عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت رفض الطعنين. وقال دفاع المتهمين، إن الحكم خالف القانون وأخطأ في إدانة المتهمين بتهمة حيازة وجلب المؤثرات العقلية بقصد الاتجار، رغم أنهما تمسكا بعدم توافر أركان جريمة الاتجار وانتفاء القصد الجنائي ذلك أن الثابت من إقرار المتهم الأول أنه تعرف إلى شخص، وطلب منه إرسال مؤثرات عقلية وجلبها مقابل 5000 درهم دون أن يقوما بأي اتجار، مضيفاً أنه يجب ثبوت قصد الاتجار ثبوتاً فعلياً سواء كان الاتجار لحسابه أو لحساب غيره ودون توافر هذا القصد لا تتحقق الجريمة. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن قصد الاتجار في المؤثرات العقلية يعد واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأن جريمة جلب المخدر يجب أن يتوفر لقيامها قصد خاص هو أن يكون ملحوظاً، طرح المخدر وتداوله، سواء كان الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره. وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهمين تمسكا بدفاعهما بانتفاء قصد الاتجار واقتصر اعترافهما على جلب المؤثرات العقلية المضبوطة وحيازتها، بينما ما خلص إليه حكم الاستئناف أن الاتهام المسند إليهما قد ثبت في حقهما ذلك من اعترافهما أمام الشرطة وفي تحقيقات النيابة بأن المضبوطات تعود إليهما وشهادة الشاهد بتحقيقات النيابة، لا يواجه دفاع المتهمين ولا يقوم به الدليل الكافي على ثبوت الاتجار لانتفاء عنصر المبادلة بالمقابل المادي أو خلافه، ما ينتفي معه توافر الأركان المادية لجريمة الاتجار في حق المتهمين، ومن ثم فإن ما أورده حكم الاستئناف لا يواجه دفاع المتهمين ولا يصلح أن يكون رداً على ما أثاراه من دفاع بانتفاء قصد الاتجار في حقهما، وأن العلم بوجود المؤثر العقلي لا يدل بطريق اللزوم على قيام حالة الاتجار في حقهما، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تعمل سلطتها في الفحص والتمحيص للوقوف على وجه الحق في الدعوى، وتحقيق دفاع المتهمين في هذا الشأن وإسباغ الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، ومن ثم يكون حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
مشاركة :