أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن والغرامة، حازوا مؤثراً عقلياً بهدف الاتجار، وأحالت القضية لإعادة نظرها، في ضوء بطلان الحكم الابتدائي. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة أربعة متهمين إلى المحاكمة، موجهة إليهم حيازة مؤثر عقلي بقصد الإتجار، مطالبة بمعاقبتهم. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، ومعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف درهم وإبعادهم عن الدولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم. ولم يرتضِ المتهمون بهذا الحكم فطعنوا عليه، كما طعنت عليه النيابة العامة على سند «بطلان الحكم الابتدائي لاختلاف هيئة حجز الدعوى للحكم عن الهيئة التي نطقت به، من دون بيان أسباب ذلك الاختلاف». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن «القواعد الأساسية لإصدار الأحكام تعد من النظام العام»، مشيرة إلى أن «الأوراق خلت من محضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي، كما أن أسماء الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم مختلفة عن المدونة في نسخة الحكم الأصلية، بما يتعذر معه أي الهيئتين كتبت مسودة الحكم حتى يتسنى للمحكمة العليا فرض رقابتها على مدى صحة إعمال القانون، الأمر الذي يوصم الحكم الابتدائي بالبطلان».
مشاركة :