أبوظبي:آية الديبقضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قرار جهة عمل بإنهاء خدمة موظفة لديها، وإعادة الموظفة لعملها، بعدما نشرت الموظفة مقطعي فيديو تضمنا استغاثة وشكوى، وأكدت المحكمة أن ما صدر من الموظفة تم بناء على سحب بعض صلاحياتها وأنها لم تكن تقصد الإضرار بزملائها أو التطاول أو التشهير، وأن جهة العمل لم تختر عقوبة تتناسب مع الذنب الإداري.وتشير تفاصيل القضية إلى أن جهة العمل الحكومية أحالت الموظفة إلى لجنة المخالفات لنشرها مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنا استغاثة وشكوى، واحتوت مقاطع الفيديو على عبارات «نحن مجموعة من الأطباء والصيادلة المواطنين لا يوجد من ينصفنا»، «إننا مهضوم حقنا»، «هناك تعمد تطفيشنا»، وبناء على توجيه لجنة المخالفات تم إيقاف الموظفة عن العمل احتياطياً وإجراء تحقيق معها، ثم أوصت لجنة التحقيق بفصلها من الخدمة.ورفعت الموظفة دعوى قضائية طالبت فيها بإلغاء قرار إنهاء خدمتها وإعادتها لعملها بنفس درجتها الوظيفية، وإلغاء قرار خصم عشرة أيام من راتبها وصرف راتبها منذ إيقافه وحتى إعادتها لعملها مع صرف العلاوات والحوافز والمكافآت المقررة وضم فترة عملها منذ إنهاء خدمتها حتى إعادتها لعملها، وتعويضها عما لحق بها من أضرار من جراء تلك القرارات، وطالبت احتياطياً بندب خبير للاطلاع على المستندات في الدعوى. وقضت كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، فطعنت على الحكم، مؤكدة على أن الحكم خالف القانون وأن استغاثتها لم تمس أياً من العاملين بجهة عملها ولم يترتب عليها إيذاء أي منهم، وأن جهة عملها، أساءت استخدام سلطتها.
مشاركة :