«الاتحادية العليا» تلغي قرار جهة حكومية أنهت خدمة مواطنة

  • 3/18/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قرار جهة حكومية إنهاء خدمة موظفة مواطنة، بعد نشرها مقطعَي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنا استغاثة وشكوى، إذ اعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه قد صاحبه غلو في تقدير العقوبة، وأن شكوى المدعية لم تكن بقصد التطاول أو التشهير. وفي التفاصيل، أقامت موظفة في جهة حكومية دعوى إدارية، اختصمت فيها جهة عملها، طالبةً الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها وإعادتها إلى عملها، وإلغاء قرار خصم 10 أيام من راتبها، وصرف راتبها منذ إيقافه حتى إعادتها لعملها، مع صرف العلاوات والحوافز والمكافآت المقررة، وضم فترة عملها منذ إنهاء خدمتها حتى إعادتها لعملها، وتعويضها عما لحق بها من أضرار جراء تلك القرارات. وقالت الموظفة في دعواها إنه «صدر قرار بخصم 10 أيام من راتبها، فاستغاثت من مسلك جهة عملها، إلا أنها اعتبرت هذه الاستغاثة مخالفة تستوجب التحقيق معها، وبناء عليه تم إيقافها عن العمل ثم صدر قرار بإنهاء خدمتها». وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف المقدم من المدعية، فطعنت على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. من جانبها، تصدت المحكمة الاتحادية العليا للفصل في النزاع، مقررة إلغاء قرار إنهاء خدمة المدعية وما يترتب على ذلك من آثار. وأكدت أن حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور، ولممارسة هذا الحق شروط وأوضاع، في مقدمتها أن تكون الشكوى للسلطة المختصة التي تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه، فإذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو اندفعت في عبارات خارجة تكيل الاتهامات بغير دليل، فإنها تكون ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وتستوجب مؤاخذة مقدم الشكوى تأديبياً إلا أنه في الوقت ذاته، وإن كان للسلطة التأديبية تقدير خطورة الذنب، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، فإن مناط مشروعية هذا التقدير ألا تشوبه إساءة استعمال السلطة أو غلو في تقدير العقوبة. وبشأن طلب المدعية إلغاء قرار خصم 10 أيام من راتبها، أيدت المحكمة ما انتهى إليه حكم أول درجة، في ما قضى به من رفض طلب إلغاء هذا القرار محمولاً على أسبابه، كما رفضت طلب المدعية الخاص بالتعويض.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :