النواب يمنحون أنفسهم معاشاً تقاعدياً إذا أكملوا سنتين فقط

  • 6/17/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وافق النواب، في جلستهم أمس الثلثاء (16 يونيو/ حزيران 2015)، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، يقضي بمنحهم معاشاً تقاعدياً إذا أكملوا سنتين فقط على أن يلتزم العضو والحكومة بدفع حصتهما من الاشتراكات فقط عن السنتين الأخيرتين، ليحظى بعدها بمعاش تقاعدي يبلغ 50 في المئة من آخر مكافأة حصل عليها. ووفقاً لمشروع القانون المقر، فإنه «يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية فترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة اعتبارية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات كاملة، وذلك في غير حالات الاستقالة من العضوية أو إسقاطها أو طلب الإعفاء منها، ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الاعتبارية المطلوب ضمُّها كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم».النواب يقرُّون منح أنفسهم معاشاً تقاعدياً إذا أكملوا سنتين فقط القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. ووفقاً لمشروع القانون المقر، فإنه «يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية فترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة اعتبارية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات كاملة، وذلك في غير حالات الاستقالة من العضوية أو إسقاطها أو طلب الإعفاء منها، ويلتزم العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الاعتبارية المطلوب ضمها كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم». فيما تقول المادة «7» من القانون إنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي في العضوية أربع سنوات كاملة، معاشاً تقاعدياً بواقع 50 في المئة من آخر مكافأة شهرية خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية». وبموجب المشروع، يحتسب المعاش على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 25 سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة 7.5 في المئة من آخر مكافأة شهرية خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى أربع سنوات، وذلك إضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس، بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف دينار. وإذا أعيد تعيين أو انتخاب صاحب معاش مستحق بموجب هذا القانون وأوقف صرف معاشه، يحسب المعاش عند انتهاء العضوية عن الفترتين معاً على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك.

مشاركة :