الاتحادية العليا 60 يوماً مهلة رفع دعوى التظلم عن قرار إنهاء الخدمات

  • 3/10/2020
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

شددت المحكمة الاتحادية العليا، أن القانون حدد 60 يوماً كمهله لرفع دعوى التظلم من قرارات إنهاء خدمة الموظفين، تسري من تاريخ إعلان الشخص المعني به أو علمه به علماً يقينا بأية وسيلة من وسائل الأخبار بما يحقق الغاية من الإعلان بالفعل، وهو شرط لازم لقبول دعوى الإلغاء. وتفصيلاً، فقد تقدمت موظفة بدعوى قضائية، تطالب فيها الحكم بعدم قانونية قرار إنهاء خدمتها والقضاء لها بكافة مستحقاتها وتسليم جواز سفرها ونقل كفالتها والحكم لها بتعويض عما لحقها من أضرار، وقالت شرحاً لدعواها إنها عملت لدى مدرسة، بوظيفة مشرفة على التلاميذ ونقلهم بالحافلة، وذلك ابتداء من 22/11/2017 إلى أن أنهيت خدمتها، ومن ثم كانت الدعوى. وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً، بإلغاء قرار إنهاء خدمة الشاكية، وتعويضها عن عدم مشروعية القرار بمبلغ 15.000 درهم وسداد كافة رواتبها وتمكينها من جواز سفرها وبطاقة هويتها. واستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، حيث أن الطعن أقيم بناء على خمسة أسباب قالت المدرسة في الأول منه بأن الحكم شابه خطاء في التطبيق، إذ قضى بعدم مشروعية قرار إنهاء خدمة الشاكية، حال أنها علمت بقرار إنهاء خدماتها الصادر في شهر يناير ولم ترفع دعواها إلا في شهر أغسطس، مما تضحى معه الدعوى غير مقبولة عملا بالمادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمادة 116 من قانون الموارد البشرية وهو ما لم يفطن إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالاستئناف، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه. وعقبت المحكمة بأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو 60 يوما يسري من تاريخ إعلان الشخص المعني به، لتقضي المحكمة بنقض الحكم مع الأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى عن طريق هيئة قضائية مغايرة.كلمات دالة: المحكمة الاتحادية العاليا، أبوظبي، إنهاء العقد، إنهاء الخدمات طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :