محمد الأمين (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من الإعلان أو العلم اليقيني، مشيرة إلى أنه يتم انقطاع ذلك الميعاد بالتظلم. وأكدت المحكمة أن القانون حدد انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذ أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مرور ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال. جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً صدر في حق إحدى المؤسسات العاملة في مجال الحج والعمرة، حيث تبين للمحكمة أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، حيث لم يفطن لتظلم المؤسسة من قرار سحب رخصتها وما فرض عليها من جزاء. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الذي أصدرته في جلسة الأربعاء الموافق 12 من أكتوبر، على الطعن رقم 314 لسنة 2016 إداري، المقدم من المطعون ضدها مؤسسة حملة مودة للحج والعمرة، التي تظلمت من قرار سحب رخصتها وما فرضته الإدارة من جزاء بتاريخ 11-5-2015؛ بعد أن ضمنت في صحيفة دعواها أنها فوجئت به في 8-1-2015، وأنها لم ترفع الدعوى بطلب إلغائه إلا بتاريخ 30-9-2015، أي خارج ميعاد الستين يوماً، لاعتبار الرفض الضمني للتظلم الذي رفعته إلى جهة الإدارة والذي انتهى بحلول 11-7-2015، مما تضحى معه الدعوى غير مسموعة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر، فإنه خالف القانون مما يوجب نقضه. وأوضحت المحكمة، أنه لما كان من المقرر أن القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، الذي أصبح نافذاً ومعمولاً به ابتداءً من 3-3-2015، ونص في المادة الخامسة منه على «يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون»، ومؤدى ذلك، وعلى ما استقر عليه فقه المرافعات وما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه ابتداء من تاريخ العمل بقانون الإجراءات المدنية وما يطرأ على قواعده من تعديل وإعمالاً للأثر الفوري والمباشر لهذا القانون، تكون أحكامه هي الواجبة التطبيق، ويلغى كل ما يتعارض معها، ويحدث الإلغاء أثره من تاريخ نفاذ القانون، ولما كان ذلك وكانت المادة 84 مكرراً من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 المشار إليه سابقا تنص على: «لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً». وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذ أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال».
مشاركة :