قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم قبول دعوى موظفة ضد قرارين صدرا بحقها بنقلها وتغيير مسماها الوظيفي ثم إنهاء خدمتها، إذ بررت ذلك أنها رفعت الدعوى بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء قرار النقل وتغيير المسمى، ورفعها على غير ذي صفة بالنسبة لطلب إلغاء قرار إنهاء خدماتها. وكانت موظفة أقامت دعوى إدارية، اختصمت فيها جهة عملها، طالبة الحكم بإلغاء قرار إقالتها وما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء القرار الصادر بتغيير مسماها الوظيفي وما يترتب على ذلك من آثار، مع حفظ حقها في التعويض. وقالت المدعية إنه «صدر قرار بنقلها وتعديل مسماها الوظيفي بالمخالفة للقانون، ثم فوجئت بصدور قرار بإقالتها من عملها، وإنها تنعى على هذا القرار عدم قيامه على سببه الصحيح وعدم تناسبه مع ما نسب إليها من مخالفات مع عقوبة فصلها من الخدمة، فضلاً عن إساءة استخدام السلطة». قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعنت جهة العمل على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، قائلة إن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أي بعد 60 يوماً المقررة للطعن في إلغاء القرارات الإدارية بالمخالفة لحكم المادة (84) مكرر من قانون الإجراءات المدنية، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أنه «من المقرر أنه لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية، بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه، كما أيدت طعن جهة العمل ضد ما قضى به حكم الاستئناف بشأن قرار إنهاء خدمة المدعية لرفع الدعوى على غير ذي صفة بالنسبة لطلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة، ما يتعين معه عدم قبولها إعمالاً لذلك. نظر القضايا عن بُعد تواصل المحكمة الاتحادية العليا أعمالها وجهودها لخدمة المستفيدين والمتقاضين عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره. وقال رئيس المحكمة، محمد حمد البادي، إن «المحكمة تواصل نظر القضايا عن بعد وعقد الجلسات، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لسير القضايا على الوجه الأكمل، بما في ذلك سؤال الأطراف، والاستماع إلى طلباتهم ومرافعاتهم عن طريق تقنية الاتّصال المرئي. أبوظبي - الإمارات اليومShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :