نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بإسقاط حضانة أب لابنه، موضحةً أنه لم يقدر الحكم المطعون فيه أن بقاء الولد مع ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة، خلاف مصلحته وسلامته، ما يؤدي إلى التأثير على مسار حياته الطبيعي، وأمرت بانتقال الحضانة شرعاً وقانوناً للأب. وكان الطاعن (الأب) قد رفع دعواه ضد المطعون ضدها (الأم) تقابلاً، للمطالبة بالتفريق للضرر، مع إسقاط حقوق المدعى عليها، وإثبات حضانته لولده، وذلك على سندٍ من قوله في أن المدعى عليها زوجته غير صالحة لحضانة الولد، وسبق أن تقدم ضدها بشكوى جزائية لتحسين المعصية، كما رفعت (الأم) تقابلاً، دعواها للمطالبة بالتفريق للضرر، مع مؤخر المهر، وإثبات حضانتها لولدها والنفقات وتوابعها. وقضت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأصلية برفض دعوى الأب، وفي الدعوى المتقابلة من الأم بالتفريق للضرر، مع مؤخر المهر، وإثبات حضانتها لولدها والنفقات وتوابعها. واستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بشأن النفقات، وبتأييد الحكم المستأنف بشأن رفض دعوى الأب لإسقاط الحضانة عن الأم، وطعن الأب على الحكم بالنقض، وتم عرض الطعن في غرفة المشورة، ورأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، مع إعلان الطرفين لها. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أنه لم يقدر الحكم المطعون فيه أن بقاء الولد مع ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة، خلاف مصلحته وسلامته، ما يؤدي إلى التأثير على مسار حياته الطبيعي، لاسيما وأنها تتركه ليلاً وفي وقت أشد ما يكون فيه الطفل بحاجة إلى الحاضن. وأوضحت المحكمة أن لا مناص من انتقال الحضانة شرعاً وقانوناً للأب، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة، مع القصور في التسبيب، مما جره لمخالفة القانون، ويوجب نقضه.
مشاركة :