أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي دعوي التطليق الخلع.جاء في حيثيات الحكم أن النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية ...... الطلاق ، والخلع والمبارأة " وفى المادة ٢٤ من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو المدعى إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة في المواد الآتية : ١ ، ٢ ، ...... ، ٨ الطلاق والخلع والمبارأة " ، يدل على أن المشرع أورد في هذا القانون رفع دعوى التطليق للخلع أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة في هذه اللائحة ، بما مفاده حق الخصوم في استعمال هذه الدعوى ، طبقًا للقواعد الموضوعية الواردة في الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعًا إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية قبله لقول الله تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به " وما رواه البخارى والنسائى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الاسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ، فقالت : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ، وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين.
مشاركة :