أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ضياع حق التطليق.جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١١ مكررًا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هو رضاؤها به صراحة أو ضمنًا .
مشاركة :