تشكيل محكمة الجنايات.. النقض توضح هذه الحالة

  • 5/23/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو تشكيل محكمة الجناياتاقراء ايضا: الداخلية: ضبط 41 ألف شخص و12 ألف سيارة خالفو قرار الحظر خلال أسبوعجاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت المادة ٧ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية والمادة ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف ، كما تنص المادة ٣٦٧ من القانون الأخير على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات ، وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.اقراء ايضا: الحظر في 60 يوما.. كيف طبقت الداخلية إجراءات الدولة للحماية من كورونا؟ ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين ، وكان مؤدى ذلك أن الشارع لم يترتب البطلان إلا في هذه الحالة الأخيرة التي تُشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أن تشكيل الدائرة .... جنايات .... كان رباعيًا ، وأنه قد أثبت بمحضر تلك الجلسة تنحي السيد المستشار رئيس الدائرة عن نظر الدعوى موضوع الطعن الماثل لوجود خصومة بينه وبين أحد المتهمين في تلك الدعوى ، وتم إعادة تشكيل الدائرة من باقي الهيئة برئاسة السيد المستشار عضو يمين الدائرة ، وكان لا يؤثر في ذلك عدم عرض الأمر على الجمعية العامة لمحكمة استئناف .... لإعادة تشكيل الدائرة سالفة البيان ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٣٠ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ في شأن السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ؛ إذ إن اختصاص هذه الجمعية يتعين ممن يُعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيمًا إداريًا بين دوائر المحكمة المختلفة مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعنون من بطلان الحكم لا يقوم على أساس من القانون

مشاركة :