أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التنازع بين محكمتين. جاء في حيثيات الحكم أنه حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام محكمة جنح بوصف أنه وهو مقدم خدمة لم يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها فقضت تلك المحكمة بإحالة الدعوى للنيابة لقيدها برقم جنح اقتصادية وتقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة . وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة جنح الاقتصادية قضت تلك المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها . ونفاذًا لذلك القضاء أحيلت الدعوى إلى النيابة العامة وقيدت ضد المتهمة. وقدمت لذات المحكمة وإذ عدلت تلك المحكمة القيد والوصف باعتبارها صاحبة محل لم تعلن عن أسعار السلع المعروضة للبيع المدعمة بالمواد ٦ / ٣ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ من المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل بالقانونين رقمي ١٠٨ لسنة ١٩٨٠ ، ١٢٨ لسنة ١٩٨٢ وقضت تلك المحكمة غيابيًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيسًا على أن الواقعة تخرج من اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ فعرضت النيابة الأمر على محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة إزاء هذا التنازع السلبي. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصهما دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبًا على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وإذ كان مؤدى المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطًا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين . وكانت محكمة الاقتصادية قد تعرضت لموضوع الدعوى في صورتها الأولى ولم تعرضها النيابة بعد إعادة نظرها بمتهم جديد وقيد ووصف جديدين على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية فلا يتحقق إزاء ذلك حالة تنازع سلبي . ومن ثم تكون النيابة العامة قد تنكبت الطريق بعرضها على محكمة النقض دون توافر حالة التنازع السلبي مما يضحى معه هذا الطلب فاقدًا لمقومات وجوده.
مشاركة :