عقوبة مباشرة الفحشاء بدون تمييز.. النقض توضح هذه الحالة

  • 5/26/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة مباشرة الفحشاء بدون تمييز.جاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى "الدعارة" تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها.اقرأ أيضا: شروط الدين بالعملة الأجنبية.. النقض توضح هذه الحالةويقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١، والذى تضمن القانون الحالى رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة أحكامه، ومما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة - إذ ورد به".كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" اكتفاء بكلمة "الفجور" التى تفيد من الناحية اللغوية المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائي قد جرى على إطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الأنثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء.يؤيد هذا المعنى ويؤكده استقراء نص المادة الثامنة ونص الفقرتين أ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة، فقد نص الشارع في المادة الثامنة على أن "كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات. وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة.. وفي الفقرة "أ" من المادة التاسعة على أن "كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلًا أو مكانًا يدار للفجور أو الدعارة".وفي الفقرة "ب" من المادة ذاتها على أن "كل من يملك أو يدير منزلًا مفروشًا أو غرفة مفروشة أو محلًا مفتوحًا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة..." فاستعمال الشارع عبارة "الفجور أو الدعارة " في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجال بالمعنى بادى الذكر، والدعارة إلى بغاء الأنثى.وهو ما يؤكده أيضًا أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ الذى كان يجرى بأن "من فتح أو أدار منزلًا للدعارة أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس... ويعتبر محلًا للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة ولو اقتصر استعماله على بغى واحدة " وقد عدل هذا النص في مجلس النواب فأصبح "كل من فتح أو أدار محلًا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة في إدارته ويعتبر محلًا للفجور أو الدعارة: كل مكان يتخذ أو يدار لذلك ولو كان من يمارس فيه الفجور والدعارة شخصًا واحدًا".وقد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتى العمل والشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل المقدم لمجلس النواب في ٢٢ من يونيو سنة ١٩٤٩ أن كلمة "فجور" أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور والإناث، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم واعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجورًا، فإنه يكون قد أخطأ في القانون، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أى نص عقابى آخر.

مشاركة :