أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة إمداد الإرهابيين بالسلاح.جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم قد دان الطاعن الواحد والعشرين - الحدث - وثبت وجود مراقب اجتماعي أثبت أن المذكور ميلاده كان بتاريخ .... وطويت الأوراق على شهادة ميلاده بما يعني تجاوزه سبعة عشر عامًا وقت الواقعة ، وإذ أسند إليه القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، وقضى بسجنه لمدة خمسة عشر عامًا باعتباره حدثًا عملًا بالمادة ٢٣٠ من قانون العقوبات ، كما دانت الطاعن الثلاثون بإمداده للجماعة بمعونات حال علمه بأغراضها الإرهابية المؤثمة بالمادتين ٨٦ مكررًا ، ٨٦ مكررًا أ عقوبات ، والطاعنين الثاني والثلاثين ، والثالث والثلاثين ، والرابع والثلاثين بجرائم تصنيع أجزاء سلاح آلي ( كواتم صوت ) المؤثمة بالمادتين ٢٨ ، ٣٥ مكررًا من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وقضى بعقابهم بالمؤبد ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا .
مشاركة :