أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة ما هو شرط قيام التجمهر وعقوبته وعدد الأشخاص الذي يعتبر تجمعهم تجمهر.جاء في حيثيات الحكم أنه حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ شروط قيام التجمهر قانونًا في أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وأن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذًا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . و ما دامت قد خلصت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر.واستندت في ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب قبل إكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر حالة التجمهر و أن من قدم بعد ذلك من الأهلين إنما كان مدفوعًا بعامل الفضول و حب الاستطلاع دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقرونًا بأى غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره و علم المتجمهرين به أو قيام التوافق بينهم على تنفيذه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم في هذا الصدد يكون صحيحًا .
مشاركة :