أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الجهل بالقانون.جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من الجريمة المسندة إليهما في قوله " وحيث إنه من المقرر قانونًا أنه متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده.وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع. وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانونًا في المسائل الجنائية اعتباره جهلًا بالواقع .وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه دليلًا قاطعًا على صحة ما اعتقده من أنهما كانا يباشران عملًا مشروعًا للأسباب المقبولة التي يبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير ، وحيث إنه إعمالًا لما سلف وترتيبًا عليه , ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد أقرا أمام المأذون حال تحرير عقد الزواج محل الواقعة خلوهما من الموانع الشرعية وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة بجهلة بوجود مانع وأصر على ذلك الدفاع أمام المحكمة.وكانت المحكمة تطمئن إلى ذلك الدفاع هذا فضلًا عن عدم توافر ركن القصد الجنائي في التزوير ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملًا بنص المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو عمل مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجود هذا المانع ، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع وأن جهلهما في هذا الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانونًا في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلًا بالواقع ، ولما كان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلا قاطعًا على صحة ما اعتقده المطعون ضدهما من أنهما كانا يباشران عملًا مشروعًا وذلك للأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير ، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين قد طبق القانون تطبيقًا سليمًا ، ويكون منعي النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد .
مشاركة :