أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاصات وزير الداخلية وصلاحياته.جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من القانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٤ بشأن هيئة الشرطة قد نصت على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .... ، وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية ، وذلك بقرار من وزير الداخلية ، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير " ومؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها ، هو وزير الداخلية وليس مدير الأمن ، والذى لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية ، أو حق تمثيلها أمام القضاء ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن الثانى بصفته "مدير الأمن " بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته " وزير الداخلية " الذى يمثل وزارته أمام القضاء دونه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
مشاركة :