نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بأحقية شركة في تسجيل علامة تجارية، إذ أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن استخدام التسمية الخاصة بالعلامة من شأنه أن يحدث التباساً لدى الجمهور بالمنتجات المنافسة. وتفصيلاً، أقامت شركة دعوى اختصمت فيها وزارة الاقتصاد وشركة تجارية أخرى مطالبة بإلغاء قرار الوزارة برفض تسجيل علامتها التجارية. وقالت في دعواها إنها مالكة العلامة والمسجلة باسمها في العديد من الدول، وطلبت تسجليها في سجل العلامات التجارية على الفئة (34)، فأصدرت دائرة العلامات قراراً بالقبول وتم نشره في النشرة الخاصة لوزارة الاقتصاد وفي صحيفتين محليتين، إلا أن شركة المدعى عليها اعترضت على هذا القرار الذي رفضته لجنة العلامات، وبعد التظلم منه أصدرت وزارة الاقتصاد قرارها بقبول التظلم ورفض التسجيل. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن تسجيل العلامة من شأنه الحط والمس بمنتجات من ذات النوع، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد وقبول تسجيل العلامة التجارية، ولم ترتض المدعى عليها الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ استند الحكم في قضائه إلى أنه يجوز تسجيل العلامة التجارية، وأن استخدامها ليس من شأنه الإضرار بالمنتجات أو الخدمات المنافسة حال أن هذه الكلمة تعني الهيبة والوقار وتستعمل لوصف منتوج أو خدمة معينة، وأن من شأن استخدامها بصورة مستقلة والحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى، وهو ما لم يفطن إليه حكم الاستئناف، ما يعيبه ويستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن النص في المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2002 في شأن العلامات التجارية على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات، يدل على أن للإدارة رفض تسجيل أي علامة تجارية ليست إلا تسمية يطلقها العرف على بضائع أو منتجات أو خدمات ولا تحمل بيانات متعلقة بتلك البضائع أو المنتجات والخدمات، لما قد تحدثه التسمية من احتمال حدوث التباس في حالة استخدمها كعلامة تجارية. واشارت إلى أن وزارة الاقتصاد رفضت تسجيل العلامة التجارية، وكان مؤدى ذلك هو عدم استعمال هذا الاسم بمعزل عن العلامة التي تميز بضاعة ونشاط المدعى عليها، وهو ما خالفه حكم الاستئناف وحجبه عن بحث عناصر الدعوى، ما يعيبه ويوجب نقضه.
مشاركة :