أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الموانع الشرعية. اقرأ أيضا| النقض توضح الأبعاد القانونية لمعنى "وضع اليد"جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعن بأن الطلاق الحاصل بتاريخ ..... كان هو المكمل لثلاثة في قوله : - " وحيث إنه عن القول بأن المتهم لم يرتكب جريمة التزوير باعتبار أن القانون اعتبر الطلقات الثلاث هى طلقة واحدة ولكون الطلاق تم في جلسة واحدة فمردود عليه بأن الواقعة الثابتة أن الطلاق الذى تم بين المتهم الأول والمتهمة الثانية كان في ثلاثة مجالس متفرقة وكلٌّ طلقة بوثيقة ، فالطلاق الأول تم الساعة ..... والطلاق الثانى تم في الساعة ..... والطلاق الثالث في الساعة .... من يوم ... ولا يصح في ذلك أنهم تموا جميعًا في يوم واحد لكون المتهم الأول كان يقوم بتوثيق كل طلاق على حدة لإثباته رسميًا في وثيقة فمن كون اعتبارهن بعد ذلك طلقة واحدة فإنه يكون مخالفًا لشرع الله ".وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقًا خاصًا وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.اقرأ أيضا| مبدأ سيادة الخصوم.. النقض توضح هذه الحالةوكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التى اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليها ويصح استدلال الحكم به على ثبوت واقعة الاشتراك في تزوير عقد الزواج في حق الطاعن وعلمه بعدم خلو الزوجة من الموانع الشرعية.فإن ما يثيره من منازعة حول عدد مرات الطلاق لا يكون له محل ، ولا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
مشاركة :