صوت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أمس الثلاثاء، الكترونياً "عن بعد" بالموافق على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك"، وذلك خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، تضمن حزمة من العقوبات تصل إلى السحن لمدة عامين مع الغرامة مليوني درهم، وإلزام المدان بنشر الحكم الصادر ضده على نفقة في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. وبين مناقشات الجلسة التي حضرها معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، نجاح بورصتي دبي وابوظبي في رفع قيمتهما السوقية من 716 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 794 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام، الامر الذي يوضح نجاح كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال جائحة "كورونا المستجد" في مواصلة تشجيع ودعم مجالات الاستثمار وحماية الشركات المدرجة، وحفظ حقوق المستشريين بما يعزز من مكانة الدولة كوجه رئيسية للاستثمار وريادة الاعمال. وكشفت عن إقرار الدولة حزمة من المبادرات في شأن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، تضمنت الإعلان عن قرب اعتماد لائحة للمواصفات الإماراتية في شان المواد الغذائية، وشروع الدولة في الأول من شهر أغسطس المقبل، في تطبيق اللائحة الفنية الإماراتية، المتعلقة بالبيانات المكتوبة على بطاقة المنتجات الغذائية، والتي تلزم المصانع بكتابة كافة البيانات والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمواد التي يتم انتاجها سواء بداخل الدولة أو التي يتم استيرادها من الخارج. وشهدت الجلسة تأجيل 5 أسئلة من أصل 7 أسئلة كانت من المقرر مناقشتها، منها 4 أسئلة كانت موجهة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وذلك لارتباط معالية بمواعيد رسمية مسبقة وسؤال إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. أسواق الاسهم وتفصيلاً، فقد قال معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، أن هيئة الأوراق المالية للسلع، اتخذت مجموعة من الإجراءات التي ساعدت في تماسك الأسواق والتقليل من اثر الازمة، في ظل المبادرات الاحترازية التي تم إقرارها لحماية المستثمر والأسواق. وأضاف معاليه في رده على سؤال برلمان حول "حماية الأسواق المالية اثناء الازمات" أنه "إذا نظرنا الى أداء الأسواق المالية في دولة الامارات، نلاحظ خلال الفترة الماضي، وبالرغم من كل التحديات التي انتجتها الجائحة، فان أداء الأسواق كان إيجابي، وهناك تحسن في اداء مؤشرات الأسواق المحلية، خلال الربع الثاني الذي لم ينتهي، وذلك بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري. وتابع: "بالنظر الى أداء سوق ابوظبي للأوراق المالية، فان السوق حقق ارتفاعاً في القيمة السوقة في الربع الثاني من عام 2020، حيث بلغت القيمة السوقية لسوق ابوظبي للأوراق المالية، 501 مليار درهم مقارنة مع 420 مليار درهم بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام بنسبة نمو وصلت إلى 19%، فيما وصلت نسبة النمو العام لمؤشر السوق إلى 16%". أما سوق دبي المالي، فقد حقق هو الاخر نموا في قيمة السوقية، بواقع ارتفاع من 269 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري وصولاً إلى 293 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة زيادة، بلغت 9.3%، وبنسبة نمو في المؤشر العام للسوق وصلت إلى 17.3%. واستعرض المنصوري حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل دعم الأسواق المحلية وتعزيز مبادرات الاستثمار وحماية المستثمرين والأسواق، والتي شملت تحليل الاوضاع وقياس مدى تأثير هذه الازمة، وعقد اجتماعات افتراضية أسبوعية للتعرف على الممارسات العالمية في هذا الشأن، واصدار قرار في تعديل مقدار التحكم سعر السهم، فضلاً عن طمأنة المستثمرين بأن عمليات البيع على المكشوف غير معمول بها في الدولة. قائمة وأوضح أن هيئة الأوراق المالية، شرعت في وضع قائمة تضم أسماء الشركات المتعثرة، وكيفية التعامل معها، مضيفاً بأن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة، هو انعاش هذه الشركات المدرجة في القوائم، عبر إجراءات يتوجب عليها وعلى أعضاء مجالس ادارتها الالتزام بتطبيقها بها للخروج من الازمة. وأفاد المنصوري: نعمل على تعريف المستثمرين بأوضاع الشركات المتأثر، بهدف الحفاظ على استثمارات المستثمرين ومساعدة الشركات على الخروج من هذه الازمة. لائحة وتوقع سلطان سعيد المنصوري، انتهاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس الهيئة من اعتماد لائحة المواصفات الإماراتية في شان المواد الغذائية، نهاية الربع الأخير من العام الجاري، موضحاً بان الهيئة ستعكف على دراسة إمكانية تسريع عملية تفعليها قبل حلول عام 2023. وأفاد رداً على سؤال برلماني من سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول "التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك"، خلال الجلسة الثانية عشر للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، بأن الدولة ستشرع في الأول من شهر أغسطس المقبل، في تطبيق اللائحة الفنية الإماراتية، المتعلقة بالبيانات المكتوبة على بطاقة المنتجات الغذائية، والتي تلزم المصانع بكتابة كافة البيانات. وأضاف المنصوري، بأن الهيئة شرعت حاليا في حصر المنشآت الغذائية المنتجة لهذه الدهون من قبل الجهات الرقابية، لافتاً في الوقت نفسه إلى إقرار الهيئة خطة مدروسة ومنهجه على عددت مراحل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، وبأشراف وزارة التغير المناخي، تستهدف تخفيف ومنع استخدام "الزيوت المهدرجة". وتابع : بدائنا في بتطبيق المرحلة الأولى عبر اعتماد لائحة فنية لمواصفات قياسية، ذات صفة الزامية، نصت على ان لا تزيد نسبة الدهون المتحول عن 5% من اجمالي محتوي الدهون في المنتجات الغذائية المصنعة، وان لا تزيد نسبة الزيوت النباتية عن 2% في اجمالي الدهون، مضيفاً بأنه "تم توحيد وتعميم هذه المواصفات على مستوي دول مجلس التعاون العربي، بحيث تكون كافة المعايير والمواصفات الخليجية موحدة، الامر الذي يساهم في تسهيل عملية اداخل هذه المنتجات الى دول مجلس التعاون العربي. وقال المنصوري : في المرحلة الثانية، تم تعميم اللائحة الفنية الإماراتية، والتي تتعلق بالبيانات المكتوبة على بطاقة المنتجات الغذائية، والتي تشمل الاحماض الدهنية المشبعة والكرستروا وغيرها، حيث تلزم اللائحة المصانع بكتابة كافة البيانات، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن تحديث اللائحة الفنية التي تعلق بالأحماض الدهنية المتحولة والتي صدرت في عام 2016، بحيث الوصول الى حدود نسب الأرقام المسموح بها اليوم. مشروع قانون واستحدث المجلس الوطني، خلال الجلسة عدد من المواد على مشروع قانون اتحادي في شأن "حماية المستهلك"، التي تنص صراحة على حقوق المستهلك، وتفعل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة التي تشرف وتراقب حماية حقوق المستهلك في الأنواع المعينة من الخدمات والسلع التي لها نظام قانوني خاص بها مثل التأمين والمصارف والخدمات الطبية. ومن ضمن الحقوق التي استحدثها المجلس حماية خصوصية المستهلك وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق واحترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة. كما تضمنت مادة "حقوق المستهلك" التي استحدثها المجلس: توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته، وممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى، على أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية. وشملت تعديلات المجلس نطاق سريان أحكام هذا القانون: لتشمل جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة. وحسب مشروع القانون تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع لوزارة الاقتصاد، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، يوكل إلى 3 مهام هي دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها والمتصلة بحماية حق المستهلك وإبداء الرأي بشأنها، ووضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، ودراسة ما يعرضه عليها الوزير، وإصدار توصيات بشأنه. وتتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بوضع السياسات العامة لحماية المستهلك، ودراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة، والسلطة المختصة، واتخاد القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء. وبين مشروع القانون التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري فيما يخص البيانات الإيضاحية، بأن يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة، ويلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ضمان وطبق مشروع القانون لوزير الاقتصاد في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصلحة المستهلكين وعدم الاضرار بهم ويجوز له اصدار قرارا يحدد فيه أسعار بيع أي سلعه أو سلع ويلتزم بهذا القرار كافة المزودين بالدولة، وله الحق في مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة، كما يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل. ووفق مشروع القانون يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه، أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح، كما يلتزم بالتنبيه عن أي خطورة أو آثار جانبية جراء الانتفاع بالخدمة، مع حظر وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما إعلاناً مضللاً. وحسب مشروع القانون فإنه ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، يحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وحسب مشروع القانون تتولى وزارة الاقتصاد الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار، ومن حق الوزير أو من يمثلة أن يصدر قراراً بحظر استيرادها أو الحجز الإداري عليها أو سحبها من الأسواق في حال دخولها. وطبق مشروع القانون يحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك، كما يجوز لوزارة الاقتصاد أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة. طلب التعويض ومنح القانون المستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، على ان يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان. مليوني درهم ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (7، 10، 12، 13، 14، 18، 21،19) وأحكام البندين الأول والثاني من المادة (8) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العود. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (15، 16، 17، 26) وحكم البند الثالث من المادة 8، من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العود. وحسب مشروع القانون للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بما يأتي: مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وجه غير مشروع. وطبق مشروع القانون يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى وزير الاقتصاد من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويلغى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :