بحريني ينكر توقيعه عقد إيجار محل للهروب من دفع 12 ألف دينار لـ«البلديات»

  • 6/26/2020
  • 01:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

حاولَ مستأجر محل من البلديات أن يتهربَ من دفع 12 ألف دينار متأخرات لصالح «البلدية» فأنكرَ توقيعَه على عقدِ الإيجار والمتضمن تسلمه المحلَ لتجهيزه، إذ أمرت المحكمة بندبِ خبيرٍ وكشف صحة توقيعه وأنه حاول تغيير فورمة خطه، فقضت المحكمة بتغريمه ألف دينار وأمرت بتأجيل النظر في موضوع الدعوى إلى جلسة أخرى.وكانت بلدية الجنوبية قد رفعت دعواها طالبت فيها المدعى عليه دفع 12000 دينار قيمة أجورٍ متأخرة مدة 30 شهرا، إذ قامت بإخطاره بموجب كتاب مسجل بعلم وصول لحثه على السداد إلا أنه لم يبادر إلى السداد ولم يحرك ساكنا، وأثناء نظر الدعوى طعن المدعى عليه بالتزوير على أصل الخطاب الصادر من إدارة الموارد البشرية والمالية التابعة للبلدية المدعية والمذيل بتوقيعه أنه تسلَّم المحل واتخذ إجراءات الطعن بالتزوير.وعرضت المحكمة أصل عقد الترخيص على المدعى عليه وقد أقر بأن التوقيع الوارد على العقد هو توقيعه الشخصي، كما عرضت عليه المحكمة خطاب إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية الجنوبية المذيل بعبارة «تم تسلُّم المفتاح لتجهيز المحل» والمذيل بتوقيع بطريقة الفورمة له إلا أنه أنكر نسبة ذلك التوقيع إليه.وأمرت المحكمة بندب خبير أبحاث التزييف والتزويد بالأدلة الجنائية للاطلاع على الأوراق والمستندات وباشر الخبير المأمورية الموكلة إليه وأودع تقريره الذي يفيد أن المدعى عليه قد لجأ إلى التلاعب والتصنع حال استكتابه عينات من خط يده.. وذلك محاولة منه للتهرب من خطه الطبيعي المعتاد عليه، إلا أن هذا التلاعب لم يمنع معه من الوقوف على أركان الشخصية للكاتب، والذي ثبت من خلال الفحص والمضاهاة على أنه الكاتب بخط يده العبارة «تم تسلم المفتاح لتجهيز المحل» وهو الكاتب بخط يده توقيعه والتاريخ المذيل لتلك العبارة.وقالت المحكمة إن المقرر قانونا بنص المادة (45) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه «لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى، فإذا ما قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وجب أن تحدد أقرب جلسة قبل الفصل في الموضوع ليبدي الخصوم ما لديهم من أوجه دفاع أخرى، كما أنه من المقرر وفقا لنص المادة 57 من ذات القانون أنه إذا حكم بسقــوط حـــق مدعي التزوير فـي ادعائــه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارًا ولا تجاوز ألف دينار.وأضافت أنه لما كان الثابت من تقرير خبير التزييف والتزوير المنتدب في الدعوى أن المدعى عليه وهو الكاتب بخط يده توقيعه والتاريخ على العقد فتقضي المحكمة بصحة التوقيع والعبارة المذيلة للمستند موضوع التداعي المقدم من البلديات ولهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بصحة التوقيع والعبارة المذيلة للمستند موضوع التداعي، وتغريم المدعى عليه مبلغا قدره 1000 دينار، وتحديد جلسة لنظر الموضوع وليبدي الخصوم ما لديهم من أوجه دفاع أخرى.

مشاركة :