إلزام بحريني دفع 12 ألف دينار لبلدية الجنوبية

  • 7/24/2020
  • 01:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

استأجر محلا ثم أنكر توقيعه علىعقد الإيجار هربا من دفع المتأخرات حاول مستأجر محل من البلديات أن يتهرب من دفع 12 ألف دينار متأخرات لصالح البلدية فأنكر توقيعه على عقد الايجار والمتضمن استلامه المحل لتجهيزه، وأمرت المحكمة بندب خبير وكشف صحة توقيعه وحاول تغيير فورمة خطه، فقضت المحكمة بتغريمه ألف دينار، وألزمته دفع 12 ألف دينار قيمة المبالغ المتأخر دفعها لصالح بلدية الجنوبية بعد ثبوت العلاقة التعاقدية بينهما.وكانت بلدية الجنوبية رفعت دعواها طالبت فيها المدعى عليه بدفع 12000 دينار قيمة أجور متأخرة لمدة 30 شهرا، حيث قامت بإخطاره بموجب كتاب مسجل بعلم وصول لحثه على السداد الا انه لم يبادر إلى السداد ولم يحرك ساكنا، واثناء نظر الدعوى طعن المدعى عليه بالتزوير على أصل الخطاب الصادر من إدارة الموارد البشرية والمالية التابعة للبلدية المدعية والمذيل بتوقيعه أنه تسلم المحل واتخذ إجراءات الطعن بالتزوير.وعرضت المحكمة أصل عقد الترخيص على المدعى عليه وقد أقر بأن التوقيع الوارد على العقد هو توقيعه الشخصي، كما عرضت عليه المحكمة خطاب إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية الجنوبية المذيل بعبارة «تم استلام المفتاح لتجهيز المحل» والمذيل بتوقيع بطريقة الفورمة له إلا أنه أنكر نسبة ذلك التوقيع.وأمرت المحكمة بندب خبير ابحاث التزييف والتزويد بالأدلة الجنائية للاطلاع على الأوراق والمستندات وباشر الخبير المأمورية الموكلة اليه وأودع تقريره مفيدا أن المدعى عليه قد لجأ إلى التلاعب والتصنع حال استكتابه عينات من خط يده.. وذلك محاولة منه للتهرب من خطه الطبيعي المعتاد عليه، إلا ان هذا التلاعب لم يمتنع معه من الوقوف على أركان الشخصية للكاتب، والذي ثبت من خلال الفحص والمضاهاة على أنه الكاتب بخط يده للعبارة «تم استلام المفتاح لتجهيز المحل» وهو الكاتب بخط يده لتوقيعه والتاريخ المذيل تلك العبارة.وقالت المحكمة أن المقرر قانونا بنص المادة (45) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن «لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى، فإذا ما قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وجب أن تحدد أقرب جلسة قبل الفصل في الموضوع ليبدي الخصوم ما لديهم من اوجه دفاع أخرى، كما انه من المقرر وفقا لنص المادة 57 من ذات القانون على انه إذا حكم بسقــوط حـــق مدعي التزوير فـي ادعائــه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارًا ولا تجاوز ألف دينار».وأضافت أنه لما كان الثابت من تقرير خبير التزييف والتزوير المنتدب في الدعوى أن المدعي عليه هو الكاتب بخط يده لتوقيعه والتاريخ على العقد فتقضي المحكمة بصحة التوقيع والعبارة المذيلة للمستند موضوع التداعي المقدم من البلديات ولهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بصحة التوقيع والعبارة المذيلة للمستند موضوع التداعي، وغرمت المدعى عليه مبلغا قدره 1000 دينار.وأضافت أنه لما ثبت للمحكمة صحة المحرر، بالإضافة إلى شهادة تسجيل تؤكد تمكين بلدية الجنوبية للمدعى عليه من الانتفاع بالمحل، الأمر الذي ترى فيه المحكمة ما يكفي لتكوين عقديتها في ثبوت نشأة التزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة دون الحاجة إلى احالة الدعوى للتحقيق، وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يقدم وكيله ما يفيد سداد مبلغ المطالبة، الامر الذي يتعين معه إجابة المدعية لطلباتها وإلزام المدعى عليه بسداد مقابل الانتفاع المتأخر في ذمته وقدره --/12000 دينار ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغًا قدره --/12000 دينار (اثني عشر ألف دينار)، وألزمته بالمصروفات. 

مشاركة :