ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية ورثة بحريني دفع مبلغ 6 آلاف دينار في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم لصالح احدى البلديات قيمة متأخرات إيجارية استأجره موروثهم من البلدية وتأخر عن سداد مبلغ الإيجار. وكانت البلدية قد رفعت دعواها طالبت فيها بطرد المدعى عليهم من المحل وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغا يقارب الـ6 آلاف دينار، وهي عبارة عن قيمة مقابل الانتفاع المترتب في ذمة مورثهم، وأشارت إلى أنها ابرمت مع مورث المدعى عليهم عقد ترخيص للانتفاع بمحل، وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ التزامها بتمكين المدعى عليه من العين محل العقد، إلا أن الأخير امتنع عن الوفاء بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها عدة سنوات مما ترصد بذمته المبلغ المطالبة وقد قامت البلدية بحثه على السداد بموجب اخطار مسجل بعلم الوصول الا انه لم يحرك ساكنا. وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن البلدية - وهي شخص معنوي عام - أبرمت مع مورث المدعى عليهم عقد انتفاع بأحد أملاك البلدية وهو المحل موضوع الدعوى، لممارسة نشاط تجاري وذلك مدة عامين تجدد باتفاق الطرفين، مقابل بدل انتفاع شهري يزداد بواقع 10% عند تجديد العقد، وقدمت المدعية سندا لدعواها صورة من العقد سند الدعوى مذيل بتوقيع منسوب الى الطرفين فتكون حجة على المدعى عليهم باعتباره الخلف العام لمورثهم بما تضمنته وتكون البلدية قد أقامت البينة على نشأة التزام المدعى عليه ببدل الانتفاع بالعين محل التداعي. وأكدت المحكمة أن التركة منفصلة عن اشخاص الورثة وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عيني يتقاضون منها ديونهم قبل ان يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته، فلا تنتقل التزامات المورث الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الا في حدود ما آل اليه من اموال التركة، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ المطالبة، فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ المطالبة وألزمتهم بالرسوم والمصروفات.
مشاركة :