أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جواز تبديل العقوبة.جاء في حيثيات الحكم انه لما كان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة ، وكان الحكم المطعون فيه وإن نص على استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات إلا أنه لم يعمل موجباتها.إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عملًا بنص المادة ٣٨ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وهي العقوبة المقررة للجريمة دون إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات ، مما يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
مشاركة :