قضت المحكمة الإدارية الكبرى بأحقية سيدة عربية الجنسية في الإقامة في البحرين طوال فترة حضانتها لطفلها، وإلغاء قرار الجوازات السلبي بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة.وكانت المدعية ذكرت في دعواها أنها طليقة المدعى عليه الأول، وأنها حاضنة لابن منه، وأنه يرفض إنهاء الإجراءات الخاصة بتجديد إقامتها تعنتًا منه، إلا أن المحكمة أشارت إلى طلبات المدعية - وفقًا للتكييف القانوني الصحيح بما لها من هيمنة على الدعوى في ضوء ظروفها وملابساتها وطلبات المدعية - هي الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها الثانية بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة بوصفها حاضنة للابن (محمد) طوال مدة الحضانةوقالت المحكمة انه من المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة، وتطبيقًا لذلك فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن.إلا أنه من المقرر شرعًا أن الحضانة، وهي القيام بخدمة المحضون من حيث نظافته ومأكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته، يتعلق بها حق المحضون وحق الحاضن معًا وأنها ليست حقًا خالصًا لأحدهما دون الآخر إلا أن حق المحضون فيها أظهر وأقوى بما يستتبع معه بقاء الحاضنة في بلد المحضون ومن ثم أحقية الحاضنة الأجنبية - سواءً كانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم لازالت قائمة وفقًا لما هو مستفاد من نص المادة (128) من قانون أحكام الأسرة الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2017 - في الحصول على تأشيرة إقامة من الجهات المختصة في الدولة.وأضافت أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية متزوجة من بحريني الجنسية، وقد رزقت منه بطفلة مولود في البحرين؛ مما تُعد معه المدعية حاضنة للطفل، الذي يحمل الجنسية البحرينية لميلادها لأب بحريني الجنسية وثابت نسبه إليه شرعًا بموجب عقد نكاح صحيح، وبالتالي فإن قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة في البلاد، رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها، يكون قائمًا على غير أساس من القانون.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بإصدار تأشيرة إقامة للمدعية، وألزمت المدعى عليها المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :