اعتماد مرسوم رد قانون مخاصمة القضاء إلى مجلس الأمة بعد توقيعه من رئيس الوزراء ووزير العدل لوجود شبهات دستورية في القانون. «الجريدة»، تبرز أسباب رد قانون مخاصمة القضاء: • يخالف المادة 163 من الدستور ويتضمن المساس بضمانات استقلال القضاء ويتضمن القانون حق الأفراد بمخاصمة القضاة بما ينتقص بالضمانات الدستورية • يسمح بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ويغفل رجال الإدارة العامة للتحقيقات التي يماثل عمل رجالها عمل أعضاء النيابة . • يغفل حالة انكار العدالة وهي أكثر وضوحاً وانضباطاً من الغش والتدليس وكان يجب النص عليها. • يتجاهل وضع تعريفات لشرح معاني الغش والتدليس والخطأ الجسيم أو حتى في المذكرة الايضاحية للقانون حتى تكون هادية لرجال القضاء عند نظرهم دعوى المخاصمة. • يغفل حق الدولة في الدفاع عن نفسها في دعوى المخاصمة. • يتضمن تعارض بين مواده ويثير إشكال لبيان مسؤولية القضاة في الدوائر الثلاثية أو الخماسية وبيان القاضي الذي قام بكتابة الحكم والمطلوب مخاصمته.
مشاركة :