أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق الدفاع الشرعي.جاء في حيثيات الحكم أنه طبقًا لنص المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات أنَّ حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناءً على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول ، وكان مفاد هذا النص أنَّ حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة مأمور الضبط ما دام يقوم بعمل من أعمال وظيفته ، كأن يقبض على متهم بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل أو أن يقبض بحسن نية على شخص غير الذى عُين في أمر القبض ، أو أن يشاهد وقوع فعل يظنه بحسن نية جريمة تبيح القبض فيقبض على مرتكبه ، أو أن يقبض بحسن نيته على متهم صادر ضده حكم غيابي معتقدًا أنَّ هذا الحكم يجوز تنفيذه قبل أن يصبح نهائيًا ، ففي هذه الأحوال وما شاكلها لا يجوز مقاومة مأمور الضبط لأنَّ القبض على المحكوم عليهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم هو من أعمال وظيفته ، ولمَّا كان المجني عليهم من المكلفين بتنفيذ الأحكام بحكم وظائفهم كانوا يقومون بعمل من أعمال وظائفهم وهو تنفيذ الحكم الصادر ضد الطاعن الأول في القضية رقم .... جنح .... ، فإنَّ ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما من أن هذا الحكم غير واجب التنفيذ وبفرض صحة ذلك يكون على غير أساس .
مشاركة :