أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف، في معاقبة متهم حاز مؤثراً عقلياً وتعاطى به في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتغريمه 50 ألف درهم، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة، أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية لحيازته وتعاطيه مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمواد القانون في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، وحبسه لمدة 6 أشهر عن التهمة الثانية، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المضبوطات. واستأنف الطاعن الحكم وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الطاعن بالرسوم، فأقام الطاعن الطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة برفض الطعن.
مشاركة :