«الاتحادية العليا» تؤيد الغرامة والإبعاد لمتعاطي مؤثرات عقلية

  • 1/29/2019
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بتعاطي المؤثرات العقلية ضد حكم قضى بمعاقبته بالغرامة والإبعاد عن الدولة، إذ بينت المحكمة أن الوصفة الطبية التي قدمها المدعى عليه صدرت بتاريخ لاحق للواقعة. وبيّنت المحكمة في الحيثيات أنه يشترط للإعفاء من العقوبة المقررة لجريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يكون التعاطي بقصد العلاج، وبموجب وصفة طبية معاصرة صادرة من الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب في الدولة، وأن تحرر على النموذج الصادر من وزارة الصحة. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مبلغ 5000 درهم، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، فطعن المتهم على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقال دفاع المتهم في طعنه إن الحكم خالف القانون، وأخل بحق الدفاع، حينما ألغى حكم البراءة من تهمة التعاطي، ذلك أن موكله تقدم بحافظة مستندات تحوي وصفة طبية صادرة من إحدى الهيئات الصحية في الدولة، تفيد بأن موكله مريض، وتم صرف عقار «البريجابالين» له، إلا أن الحكم لم يعن ببحث هذا الدفاع، وهو دفع جوهري يتغير ببحثه لو صح وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون والقصور، بما يستوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به نص المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أنه لا يجوز تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بأية صورة كانت، أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج تحرر وفقاً لأحكام المادة 33 من ذات القانون». وتابعت أن «المتهم تقدم بحافظة مستندات أمام محكمة الاستئناف، ضمنها صورة من وصفة طبية باسم المتهم صادرة من هيئة صحة في إحدى إمارات الدولة، بتاريخ 28 يونيو الماضي، التفتت عنها المحكمة»، مضيفة أن «من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دفاع المتهم أو المستندات المقدمة منه، إن رأت عدم جديتها». وبينت أن «الوصفة المقدمة قد صدرت بتاريخ لاحق على الواقعة، ومن ثم فإن التفات المحكمة عن الرد على هذا الدفاع بعد ما تبين لها عدم جديته، والأخذ بأدلة الاتهام التي اطمئنت إليها، وكونت فيها معتقدها بالإدانة، وهو ما يدخل في سلطتها التقديرية في ترجيح الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها، الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس من الواقع والقانون خليقاً برفض الطعن».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :