أبوظبي: عماد الدين خليل رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم استئنافي قضى برفض دعوى أقامها أشخاص للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على أحد العقارات بسبب عدم وفاء المدعى عليه بالالتزام القانوني فيما يتعلق بريع العقار وحقوقهم فيه.وتشير تفاصيل القضية إلى قيام أشخاص تقدموا بدعوى ابتدائية ضد المدعى عليه المطعون ضده للمطالبة وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقار بسبب عدم وفاء المدعى عليه بالالتزام القانوني فيما يتعلق بريع العقار وحقوقهم في العقار، وحكمت المحكمة الابتدائية في مادة مستعجلة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إلزام المدعين الطاعنين بالمصاريف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بالاستئناف، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بالنقض.وقال الطاعنون إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق بقضائه بتأييد الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع عدم صحة الدفع، وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك برفضه طلب فرض الحراسة مع مسوغها ومبررها القانوني وظهور السبب الجديد لفرض الحراسة القضائية مما يستوجب نقضه.ورفضت المحكمة الاتحادي العليا الطعن مؤكدة أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة باعتبار الحكم قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس، على أن ما قُضي به كان صحيحاً وأن الحكم عنوان الحقيقة وهو كاشف للواقع المتنازع عليه حتى بالنسبة للأحكام المؤقتة ما لم تزُل حجيتها.وأشارت إلى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في طلب الحراسة القضائية على ما ثبت له من ظاهر مستندات الدعوى ومرفقاتها من عدم توفر ركن الاستعجال الجديد المدعى به وعدم توفر الخطر الحقيقي المحدق الذي يتهدد معه الحق المراد حمايته وانعدام سبب الدعوى المستعجلة وشروطها القانونية.