أبوظبي: عماد الدين خليل أيدت المحكمة الاتحادية العليا معاقبة متهمين للاتجار في مواد مخدرة بالسجن المؤبد للمتهم الأول وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالسجن المؤبد للمتهم الثاني وإبعاده عن الدولة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامهما بالمصاريف القضائية.وتشير تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للمتهم الأول أن حاز بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً «مفيثامفيتامين»، والمتهم الثاني حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة «الهيروين» ومؤثراً عقلياً «ميثامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهما طبقاً لمواد القانون الاتحادي بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم الأول بالتهمة الأولى ومعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإدانة المتهم الثاني بالتهمتين الأولى والثانية للارتباط ومعاقبته بالسجن المؤبد وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزام المتهمين بالرسم المقرر.لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، ولم يرتض المحكوم عليهما بهذا القضاء وطعنا عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن مؤكدة أنه من المقرر أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون له سنده الصحيح من الأوراق وأن إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار، واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وأن القصد الجنائي في جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه من المواد المخدرة.وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول اعترف بمحضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه أدخل المواد المخدرة (الكريستال) عن طريق 100 كبسولة وضعها في أحشائه، وأقام في أحد الفنادق، ثم اتصل به شخص أخبره بأن الثاني سوف يحضر إلى غرفته في الفندق لتسلّم الكبسولات. وحضر وسلمه 12 كبسوله وأبقى الباقي في أحشائه إلى أن حضرت الشرطة وأخبرها بمكان وجود الكبسولات، ثم أخذ إلى المستشفى لإخراجها.واعترف الثاني بالواقعة، وأن قصده من حيازة المواد المخدرة تسليمها لشخص آخر وسيحصل على 20 ألفاً من عملة دولته.
مشاركة :