أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارًا بشأن تحديد المنقطة الحكومية لاستخراج الرمال البحرية, وبحسب القرار الجديد فإنه «تخصص المنطقة البحرية الشمالية الشرقية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، والمبينة حدودها وإحداثياتها في الخريطة المرفقة للقرار، لاستخراج الرمال البحرية لأغراض الإنشاءات والبناء، ويحظر استخراجها لأغراض الدفان».يذكر أن القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها يؤكد على أن استخراج الرمال البحرية وبيعها يكون تحت الإشراف والرقابة المباشرة للإدارة المختصة بالثروة البحرية في الوزارة المعنية بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.وبحسب القانون، تشكل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعلاه، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة، والإدارة العامة للتخطيط العمراني، والبلدية المختصة، وللوزير بناءً على اقتراح اللجنة إضافة أية جهات أخرى إلى هذه اللجنة، وتقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر.وينص القانون على أن يصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع، ويحظر استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير.
مشاركة :